للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فنقول: منعك إياه في بعض الأحوال، وهو عند تخلف هذا الشرط يحتاج إلى دليل، فصار من اشترط شرطًا للعقود فإننا نطالبه بالدليل من وجهين:

الوجه الأول: نقول: الأصل عدم الشرط، فهات دليل على إثباته.

ثانيًا: نقول: إنك إذا وضعت شرطًا فإنك تمنع هذا العقد في حال تخلف الشرط، وهذا يقتضي أن العقد ممنوع عندك أنت في بعض الأحوال، فهات الدليل على منعه.

إذن نقول: اشتراط أن يكون البذر من رب الأرض يحتاج إلى دليل. ودليلنا هنا سلبي ولَّا إيجابي؟

طلبة: سلبي.

الشيخ: سلبي؛ لأننا نقول: الدليل أنه لا يشترط عدم الدليل، الدليل عدم الدليل، يعني الدليل عدم الشرط عدم الدليل على أنه يشترط.

فيه دليل إيجابي على أنه لا يشترط أن يكون البذر والغراس من رب الأرض، الدليل الإيجابي: أن الرسول صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر حين فتحها بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع (٣).

وهل أعطاهم البذر والغراس؟ لا، ما أعطاهم ذلك، ولو كان شرطًا لأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم البذر والغراس، وهذا دليل إيجابي.

الدليل الإيجابي فيما دليله سلبي: نحتاج إليه للتقوية من جهة، وللتنصيص عليه من جهة أخرى، لماذا؟ لأن الدليل السلبي دليل عام، قد يأتي متحذلق مجادل فيحاول أن يخرج هذا العقد من العموم، الدليل الإيجابي: نص لا يمكن لأي متحذلق أو مجادل أن ينفي هذا الدليل الإيجابي.

خلاصة القول الآن: المزارعة: أن يدفع الإنسان أرضًا لمن يزرعها بجزء معلوم النسبة مما يخرج منها، واضح؟ هي عقد جائز ولَّا لازم؟

طالب: جائز.

طالب آخر: لازم.

الشيخ: على كلام المؤلف هي عقد جائز، والصحيح أنها عقد لازم كالمساقاة، وبناء على أنها عقد لازم لا بد من تحديد مدة.

ثانيًا: هل يشترط أن يكون البذر من رب الأرض؟ فيه خلاف: المذهب عندنا المشهور من مذهب الحنابلة أنه شرط، والصحيح أنه ليس بشرط، وهو الذي مشى عليه صاحب المتن، ولهذا أشار إلى نفي هذا الشرط؛ لأن المشهور من المذهب اشتراطه.

<<  <  ج: ص:  >  >>