الحكمة من جواز المزارعة والمساقاة وما أشبه ذلك؟ الحكمة ظاهرة وهي أن الإنسان قد يعجز عن تصريف ماله والقيام عليه، فيدفعه لمن يقوم بذلك، وقد يكون هناك رجل عامل قادر لكن ليس عنده أرض ولا مال، فيحتاج إلى أن يأخذ الأرض من غيره ليبثها ويعمل فيها.
طالب: الدليل الإيجابي؟
الشيخ: الدليل الإيجابي أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعط أهل خيبر شيئًا من البذر أو الغراس.
لدينا غراس، مساقاة، مزارعة، الفرق بينهم المساقاة على الثمر، والمغارسة: على الشجر، والمزارعة: على الزرع، هذا الفرق بينهما.
فإذا دفعت إليك أرضًا لتغرسها بجزء من الغراس، قلت: اغرس هذه الأرض ولك نصف النخل، نسمي هذه مغارسة.
عندي نخل أو سأبث نخلًا في هذه الأرض، وقلت: اعمل في هذا النخل بثلث ثمره، هذه مساقاة، المزارعة أن أعطيك أرضًا لتزرعها أو أعطيك أرضًا قد نبت زرعها على أن تقوم عليه بجزء منه، هذه تسمى مزارعة، وكلها لا بد أن يكون الجزء المشروط معلوم النسبة.
هل تجوز إجارة الأرض بدراهم معلومة لمن يزرعها والزرع كله له؟ يجوز؛ لأنني أجرت له الأرض على أن يستغل منفعتها، كما لو أجرت له السيارة ليركبها يومًا أو يومين أو ليوصل بها حملًا إلى مكان معين، وتسمى هذه إجارة ولا مزارعة؟
طلبة: إجارة.
الشيخ: تسمى إجارة، هل يجوز أن أوجر شخصًا النخل بدراهم معلومة والثمر كله له؟
طلبة: لا يجوز.
طلبة آخرون: يجوز.
الشيخ: يجوز جزمًا؟
طلبة: إي نعم.
الشيخ: إي، هذه فيها خلاف، فالمشهور من المذهب أنه لا يجوز، قال: لأنه يؤدي إلى بيع الثمرة قبل ظهورها وقبل بدو صلاحها، ولأن الثمرة مجهولة، قد يعطيه هذا العامل عشرة آلاف ريال ثم لا يخرج من النخل إلا شيء قليل لا يساوي خمسة آلاف ريال، فيكون المسكين غارمًا وأنا الذي غنمت.