للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما في السنة فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر عبد الله بن أريقط على أن يدله على الطريق من مكة إلى المدينة.

وأما إجماع المسلمين فمعلوم.

وأما النظر والقياس فلأن الحاجة داعية إلى ذلك، قد أحتاج إلى سيارة تحملني إلى الرياض وليس عندي قيمتها، لكن عندي أجرتها، أملك خمس مئة ريال أستأجر بها هذه السيارة، لكن قيمة السيارة، كم قيمتها؟ عشرون ألف ريال، ليس عندي عشرون ألف ريال، فالحاجة داعية إلى ذلك.

الذي يحتاج هو المستأجر ولَّا المؤجر؟

طلبة: المستأجر.

الشيخ: المستأجر والمؤجر، المستأجر حاجته معلومة، والمؤجر أيضًا حاجته معلومة؛ لأنه يقول: كوني أؤجر مثل هذه السيارة ولا تبقى معطلة ليس فيها فائدة، فلما كانت المصلحة أو الحاجة داعية إليها من الطرفين أباحها الشرع.

فيكون الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، كلها دالة على جواز الإجارة.

لكن لا بد لها من شروط، وكل عقد من العقود يذكر له شروط فإنه لا بد أن نستدل لكل شرط من هذه الشروط، وإلا فإن الأصل عدم الشروط.

الأصل حل الشيء على الإطلاق، هذا الأصل، ولهذا كل من ادعى في عقد بيع أنه حرام، قلنا له: هات الدليل؛ لأن الأصل في عقد البيع الحل، وكل من ادعى حرمة في عقد إجارة نقول له: هات الدليل؛ لأن الأصل في العقود الحل.

ولهذا أقول لكم: إن الشروط التي يقولها العلماء -رحمهم الله- في العقود لا بد لها من دليل وإلا فإنها لا تقبل.

الإجارة لها شروط، يقول المؤلف: (تصح بثلاثة شروط) أفادنا المؤلف بقوله: (تصح) إلى أن الإجارة تقع صحيحة وتقع فاسدة، فما وافق الشرع منها فصحيح، وما خالف الشرع ففاسد، وإذا فسدت الإجارة فإنه لا يترتب عليها ما جاء في العقد، بل يثبت فيها أجرة المثل.

ثم هل تكون يد المستأجر يد أمانة أو يد غصب؟ سبق لنا هذا في القواعد قواعد ابن رجب، وذكرنا أن الصحيح أن يده يد أمانة؛ لأنه قبضها من صاحبها برضاه.

يقول: (تصح بثلاثة شروط).

<<  <  ج: ص:  >  >>