وجه الدلالة: أنه إذا كانت المنفعة مجهولة صارت من الميسر؛ لأن المستأجر وكذلك المؤجر بين غانم وغارم للجهالة، ثم إنها إذا كانت مجهولة ستحدث الخصومة أو المخاصمة والمنازعة المؤدية إلى العداوة والبغضاء.
أما دلالتها من السنة فهو حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر (٥)، وكل مجهول فهو غرر، والإجارة -كما أسلفنا- نوع من البيع.
العلم يكون إما بالعرف وإما بغير العرف، بالعرف مثل سكنى الدار: استأجرت منك هذا البيت للسكنى، كيف السكنى، ويش هي السكنى هذه؟
طلبة: الإقامة.
الشيخ: ما هي السكنى؟ السكن، لكن ويش معناها: إني أستعمل المطبخ مطبخًا، والمعشى معشى، والقهوة قهوة وإلى آخره، ولا أخلي المعشى مربط حمير؟ !
طالب: على العرف.
الشيخ: على العرف هذا، لو مثلًا استأجر مني البيت، لما دخلت عليه ولا حاط من المحل مجلط، حاط مثلًا حوش غنم، وحاط لي القهوة حاطها مربط حمير، وحاط من الصالة حوش بقر، يصلح هذا ولَّا لا؟
لو قال: أنا استأجرت منك البيت فملكت منفعته، ولي أن أنتفع فيه بما شئت، ويش أقول له؟
أقول: استأجرت مني البيت للسكنى، والسكنى يرجع فيها إلى العرف، فهل من عرف الناس أن هذا الرجل الذي استأجر مني البيت يسكن فيه الدواب والمواشي؟