لأن هذا مما لم تجر العادة به، لا سيما إذا نص على شيء معين من العمل فإنه لا يملك أن يجعله في غيره؛ لأن بعض الناس عاد يأتون بالعمال الآن -كما يجري الشكوى كثيرًا من العمال- يأتون به ليكون مهندسًا لأنه يجيد الهندسة، ثم يقول: يلا ( ... ) في المزرعة، يقول: ما أعرف في المزرعة، ما أعرف كيف ( ... ) ما أعرف كيف أعدل ولا أعرف كيف أحرث، نقول: لا، هذا نقول: حرام عليه ولا يجوز لأنه دخل معه بعقد على شيء معين فلا يمكن أن يلزمه بغيره.
الثالث: قال (وخدمة آدمي، وتعليم علم) هذا أيضًا مما تصح الإجارة عليه، ولكنه عمل، يقول: استأجرتك على أن تعلم ولدي مادة الحساب لأنه أكمل فيها، فأبغي استأجرك على أن تعلمه هذه المادة يجوز ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يجوز ولا بأس به، ولكن كيف نقدر هذا العمل؟ هل نقدره بالزمن، أو نقدره بالعلم؟
نقول: يجوز أن نقدره بالزمن وهو أحوط، أو أن نقدره بالعلم، لكن تقديره بالعلم فيه صعوبة؛ لأن هذا المعلَّم -الولد- ربما يهمل فيحتاج في تعليمه إلى زمن طويل، لكن إذا قدر بالزمن بأن أقول: استأجرتك تعلم ابني مادة الحساب كل يوم ساعتين، فهذا يكون أضبط وأسلم من النزاع، واضح؟
كذلك أيضًا يجوز أن يستأجره للدلالة على شيء معين، بأن يقول: استأجرتك لتدلني طريق مكة، طريق المدينة، هذا أيضًا جائز؛ لأنه عمل، استأجرتك لتبني هذا الجدار يجوز، لتسلك هذا البيت يجوز، المهم أنه لا بد من معرفة أيش؟ المنفعة المعقود عليها، وذكرنا الأدلة في ذلك.
(الثاني: معرفة الأجرة) ودليل ذلك هو دليل اشتراط معرفة المنفعة؛ لأن الأجرة أحد المعقود عليها، فالإجارة فيها عقد على المنفعة بأجرة، فالأجرة إذن معقود عليها فلا بد من العلم بها.
فلو قال: استأجرت منك هذا البيت بما في هذا الكيس من الدراهم، يجوز ولَّا لا؟