الشيخ: مجهولة صحيح؛ لأنه قد يتلف منه شيء كثير، وقد يتلف منه شيء قليل، وقد لا يتلف منه شيء، واضح؟ فالأجرة إذن مجهولة فلا تصح.
قال:(وتصح في الأجير والظئر بطعامهما وكسوتهما).
(وتصح في الأجير والظئر)، الأجير واضح، الرجل المستأجر أو المرأة المستأجرة (بطعامهما وكسوتهما).
الظئر هي المرضعة، يصح أن نستأجر امرأة لترضع ولدي بطعامها وكسوتها؛ انتبهوا الآن فعندنا الطعام والكسوة هل هو معلوم ولَّا غير معلوم؟ هو معلوم بالعرف وليس معلومًا بالتعيين، فإذا استأجرت أجيرًا بطعامه قلت: اعمل عندي اليوم بغدائك وعشائك يجوز ولَّا لا؟
طلبة: يجوز.
الشيخ: يجوز، لكن هذا الرجل قد يأكل كثيرًا وقد يأكل قليلًا؟
طلبة: العرف.
الشيخ: نعطيه كفايته، ولكن هل نعطيه من أعلى أنواع الطعام أو من أدونه أو مما جرت به العادة؟ نقول: مما جرت به العادة، فلو طلب أعلى الطعام ما نعطيه، ولو أعطيناه أدنى الطعام لكنا ظلمناه، فنعطيه ما جرت به العادة للعمال ويكفي.
طيب والمرأة المرضعة؟ كذلك، إنسان استأجر امرأة ترضع طفله على أن يقوم بطعامها وكسوتها، نقول: هذا أيضًا لا بأس به، والمرجع في ذلك إلى العرف، فكما رجعنا إلى العرف في تقدير المنفعة فيما سبق كخدمة آدمي وسكنى الدار نرجع أيضًا إلى العرف في تقدير الأجرة.
هل يجوز أن نستأجر حيوانًا لأخذ لبنه بطعامه والقيام عليه؟ ظاهر كلام المؤلف أنه لا يجوز؛ لأنه خص الأجير والظئر بطعامهما وكسوتهما، وظاهره أن ما سواهما لا يصح، وهذا هو المشهور من المذهب.
والصحيح أن ذلك جائز وأنه يجوز للإنسان أن يستأجر بهائم غيره بطعامها وشرابها وما يصلحها؛ لأنه لا فرق بين استئجار هذه المرأة لترضع الطفل بطعامها وكسوتها أو استئجار هذه الشاة لأخذ لبنها لمدة أسبوع مثلًا بالقيام عليها بعلفها وسقيها وما أشبهها.