للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال المؤلف: (وإن دخل حمامًا، أو سفينة، أو أعطى ثوبه قَصَّارًا، أو خياطًا بلا عقد؛ صَحَّ بأجرة العادة).

إذا دخل الإنسان حمامًا بلا عقد فإنه يصح بأجرة العادة؛ وذلك لأن صاحب الحمام لم يضع هذا الحمام إلا من أجل أن ينتفع الناس به ويأخذ عليهم الأجر، ولو شاء ألا يدخله أحد لأغلق بابه، وهكذا كل المصالح العامة المفتوحة لعموم الناس، إذا دخلها الإنسان بلا عقد فإنه يصح لكن بأجرة المثل.

فهذا مثلًا حمام قد بناه صاحبه يأتي الناس إليه فيتحممون به، فجاء رجل فدخل وجد الباب مفتوحًا ودخل وتحمم وخرج بدون عقد، هل هذا جائز أو لا؟

الجواب: جائز، وعلى هذا الذي استعمل الحمام عليه أجرة المثل، فإذا كان الرجل البالغ بعشرة، والصغير بخمسة، وهذا رجل بالغ يأخذ عشرة منه، فإن قال: أريد خمسة عشر لم يعط ذلك؛ لأن هذا يرجع فيه إلى العادة والمثل.

كذلك سفينة، سفينة راسية على الميناء يريد صاحبها أن إلى مصر مثلًا، فالناس يأتون ويدخلون بدون عقد للسفر إلى مصر، يجوز ولَّا لا؟

طلبة: يجوز.

الشيخ: يجوز ويعطى أجرة المثل.

ومثل هذا عندنا النقل الجماعي، النقل الجماعي: يقف ويأتي الناس يدخلون ويركبون ويحاسبهم على أجرة المثل.

وكذلك أصحاب التاكسي، وجدت مثلًا صاحب تاكسي في المكان الذي يسافر منه الناس وركبت ولم تقطع معه أجرة ولا عقدًا، فيصح بأجرة المثل.

وهذه قاعدة عامة، في كل من وضع شيئًا ينتفع به الناس على سبيل العموم بالأجرة فإنه يصح أن ينتفع به الإنسان بدون عقد، ولكن عليه أجرة المثل.

(أعطى ثوبه قصارًا) القصار هو الغسال، الذي يغسل الثياب، هذا رجل جاء إلى الغسال فرمى إليه ثوبه -ثوبه الوسخ- فغسله الغسال بدون أن يتفق معه على عقد، فهذا صحيح، ويكون ذلك بأجرة المثل.

طلب القصار من صاحب الثوب عشرة، قال: يا أخي، ثوبي كله ما يسوى عشرة، كيف أعطيك عشرة ريالات، قال: هذه عادتي، شوف القوائم، أنا أغسل الناس الثوب بعشرة، فمن الذي نأخذ بقوله؟

<<  <  ج: ص:  >  >>