الشيخ: قول القصار، قال صاحب الثوب: خذ ثوبي لك، خذه، لا أنا معطيك ولا أبغي ثوبي. قال: أنا لا أريده، ثوبك هذا ما يساوي خمسة ريالات، يلزم بأخذ الثوب؟
طلبة: لا يلزم.
الشيخ: لا يلزم، فإذا جاءنا هذا يتظلم صاحب الثوب، قال: أنا لو علمت أنه بعشرة ما أعطيته إياه، نقول له: أنت الذي فرطت، فلماذا لم تسأله؟ أما هذا الرجل فكان معدًّا نفسه لغسل الثياب كل ثوب بعشرة، فإن قال: أنا قد وجدت قصارًا أو غسالًا غسله لي بريالين، نقول: لماذا لم تذهب إلى ذاك؟ وهذه مغسلة راقية، والمغاسل تختلف بلا شك، هل يمكن أن نجعل هذه المغسلة الراقية الذي يخرج منها الثوب كالجديد كمغسلة يخرج منها الثوب كما دخل وربما أسوأ، تجده يخرج متعرفط مثلًا، وكان معطيه إياه متسيبًا، ومع ذلك جاءني متجعدًا كرأس الجارية، هذا يختلف الحكم.
(أو خياطًا) أعطى ثوبه خياطًا جاء إلى الخياط، وقال: خذ هذا الثوب خطه لي، ولم يتفق معه على عقد ولا على أجرة، فخاطه الخياط وطلب منه الأجرة، يلزمه تسليمها؟
طلبة: نعم.
الشيخ: فإذا قال: أنا ما عقدت معه على هذا القدر، قلنا: هذه هي العادة، وإذا كان كثيرًا لم تكن تتوقع أن يبلغ هذا المبلغ فأنت الذي فرطت.
القاعدة في هذه المسائل الأربع -اللي هي: الحمام، والسفينة، والقصار، والخياط-: أن من أعد نفسه للعمل على وجه العموم فإنه يصح استخدامه أو الانتفاع بهذا العمل بأجرة المثل وبدون عقد، وما زال الناس يفعلونه، ولا سيما في مسألة ما يشبه السفينة كالنقل الجماعي وغيره، تجد الإنسان يدخل ويحاسب كما يحاسب غيره.
قال المؤلف:(الثالث: الإباحة في العين)، قوله:(الإباحة في العين) يعني أن تكون عينًا مباحةً أو يكون نفع العين مباحًا؟
طلبة: كلاهما.
الشيخ: إحنا نتكلم الآن على المنافع، فيكون الإباحة في العين: إباحة في نفع العين، وإن كانت هي محرمة، فالحمار مثلًا محرم ولَّا لا؟