للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: عينه محرمة لا شك، لكن نفعه مباح، فيكون المراد الإباحة في نفع العين، إي نعم ( ... ).

***

نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

سبق لنا أنه من شروط الإجارة العلم بالأجرة، وما دليل هذا الشرط ( ... ).

قد دعاني إلى بيته لوليمة، قلت له: أنا ودي أتحمم، قال: تفضل ادخل الحمام، لما أردت الخروج بعدما أكلت الوليمة قال: الأجرة عندك، لي أجرة، ويش الأجرة؟ قال: أجرة الحمام، الناس يتحممون بخمسين ريال. له ذلك ولَّا لا؟

طلبة: لا، ما له ذلك.

الشيخ: ليش؟

طلبة: ما أعده لهذا.

الشيخ: لأنه ما أعده لهذا العمل، وإذا كان يريد مني شيئًا فليقل، والحاصل أنه يجب أن ننتبه لعبارة المؤلف: (إن دخل حمامًا) يعني معدًّا لذلك، سفينة معدة لذلك، والسفينة معروف أنها معدة للركوب بالأجرة.

(أو أعطى ثوبه قَصَّارًا) ولم يقل: أعطى ثوبه رجلًا فقصره، قال: (قصارًا) يعني معدًّا نفسه لذلك، (خياطًا) مثله، خياط معد نفسه للخياطة، أما لو أعطيت ثوبي رجلًا من أصحابي وخاطه لي ثم جاء يطلب الأجرة فإنه لا يستحق؛ لأنه لم يعد نفسه لذلك العمل.

ثم قال المؤلف رحمه الله: الثالث يعني من شروط الإجارة (الثالث: الإباحة في العين)، قال: (الإباحة في العين) والمراد: الإباحة في نفع العين، وإنما قلنا ذلك لأن الباب باب الأجرة، والمعقود عليه في الأجرة النفع أو العين؟

طلبة: النفع.

الشيخ: النفع هذه من جهة، ومن جهة أخرى أن المقصود الإباحة في النفع، لا في العين، ولهذا يجوز استئجار الحمار للعمل عليه مع أن عينه محرمة، فهنا يتعين أن نعرف أن المراد بقوله: (في العين) أي في نفع العين.

استأجرت بيتًا لأسكنه، سكنى البيت مباح ولا غير مباح؟

طلبة: مباح.

الشيخ: مباح، استأجرت هذا البيت لأجعله مسجدًا، يعني مصلى للناس يصلون فيه، يجوز ولَّا لا؟

طلبة: يجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>