الشيخ: يجوز؛ لأن هذا نفع مباح، بل هذا نفع مشروع، استأجرته لأجعله مدرسة أعلم فيها القرآن، والسنة هذا جائز ولَّا لا؟ جائز.
غير الجائز قال:(فلا تصح على نفع محرم، كالزنا، والزمر، والغناء) يعني: استأجر امرأة يزني بها -والعياذ بالله- فهذا حرام، قال النبي عليه الصلاة والسلام:«مَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ»(٦)، يعني حرامًا، ولأن الله يقول:{وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}[المائدة: ٢]، والاستئجار للعمل المحرم تعاون على الإثم والعدوان.
(الزمر) استعمال المزمار، استأجرت إنسانًا ليزمر عندي يجوز ولَّا لا؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز، سواء كانت الآلة من عندي أو من عنده؛ لأن الزمر حرام.
استأجرته ليضرب بالعود عندي؟
طلبة: كذلك.
الشيخ: كذلك لا يجوز؛ لأن هذا النفع محرم.
(الغناء) أطلق المؤلف ولم يفصل، ولكن يجب التفصيل؛ فالغناء المحرم لا يجوز الاستئجار له؛ لأنه نفع محرم، فلو استأجرت مغنيًا يغني عندي بآلته التي معه كالموسيقا، فهذا حرام ولا يجوز. استأجرت مغنيًا يغني بهجاء قوم، قوم لا يستحقون الهجاء فهذا حرام. استأجرت مغنيًا يغني بمدح قوم لا يستحقون المدح فهذا حرام ولا يجوز. استأجرت مغنية تغني في العرس غناء مباحًا، جائز ولَّا لا؟
طلبة: جائز.
الشيخ: جائز، وعلى هذا يُعلم ما في إطلاق المؤلف من النظر. استأجرت حاديًا يحدو لإبلي، يجوز؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يجوز؛ لأنه نفع مباح. استأجرت مغنيًا يغني أمام القوم الذين يحرثون أرضي حتى يخلي الواحد منهم يضرب على الأرض وهو يعني ما يشعر، يجوز ولَّا لا؟
طلبة: لا يجوز.
طالب: يجوز.
الشيخ: يجوز؛ لأن الغناء على العمل للتقوي عليه جائز كما كان الصحابة رضي الله عنهم يغنون للتقوي على حفر الخندق، فالإنسان الذي يغني ليتقوى على العمل لا بأس به.