للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذا اشتراها لبيع الدخان؟

طلبة: لا يجوز.

الشيخ: الدخان مثل الخمر؟

طلبة: هو محرم.

الشيخ: الدخان مثل الخمر يا شيخ؟ !

طلبة: إي نعم، هو محرم.

الشيخ: إي نقول: كما لا يصح لبيع الخمر لا يصح أيضًا لبيع الدخان، العلة: التحريم في كل منهما، فإذا جاءني إنسان يريد أن يستأجر هذا الدكان ليكون محلًّا لبيع الدخان، قلنا: حرام لا يجوز، وأجرته حرام لا يحل لي أكلها ولا الانتفاع بها.

استأجره مني ليجعله مخزنًا مستودعًا للدخان، ما يبيع فيه؟

طلبة: لا يجوز.

الشيخ: حرام ولَّا لا؟

طلبة: حرام.

الشيخ: حرام أيضًا. استأجره مني ليجعله بقالة؟

طالب: يجوز.

الشيخ: يجوز، كذا؟ لكن إذا قال: من شرط حياة البقالة أن يكون فيها دخان، والناس إذا قلت: هذه بقالة ما فيها دخان ما يشترون منه يروحوا للبقالة الأخرى، وأنا أعرف أنه سيجعل فيها هذا الدخان يجوز ولَّا لا؟

طلبة: ما يجوز.

الشيخ: لا يجوز، لكن لو استأجرها مني على أنه سيبيع فيها أشياء مباحة وبعد ذلك صار هو يجعل فيها أشياء محرمة، فالعقد صحيح، كما لو استأجر مني البيت ليسكنه ثم صار يصلي فيه يتعبد عبادة النصارى كما يتعبدون في الكنائس، فهذا يكون العقد صحيحًا، لكن إذا انتهت مدة العقد فإنه لا يجوز لي أن أجدد العقد في حقه، وأنا أعلم أنه سيبيع فيه الشيء المحرم، واضح يا جماعة؟

استأجر مني دكانًا ليجعله بنكًا ربويًّا؟

طلبة: لا يجوز.

الشيخ: لا يجوز، كذا؟ وهل نقول: إن المؤجر ملعون؟ نقول: أما الرسول عليه الصلاة والسلام فقد لعن آكله وموكله وشاهديه وكاتبه (٨)، والمؤجر أشد عونًا على الربا من الكاتب والشاهد؛ لأنه مشارك مشاركة فعلية، لكن الجزم في دخوله في اللعنة لا نجزم به، نخشى أن نكون افترينا على الله كذبًا، إنما نقول: نحن نخشى أن يكون داخلًا في اللعنة لأن معاونة المرابي على الربا في إجارته هذا الدكان أشد من كاتب يكتب أو شاهد يشهد.

<<  <  ج: ص:  >  >>