للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

خلاصة الكلام: كل نفع محرم فإنه لا يجوز التأجير له، الدليل قوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: ٢].

(وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه عليه) من اللي بيستأجر؟ الجار، يستأجر هذا الحائط ليضع أطراف خشبه عليه، نقول: هذا يجوز، لكن إذا كان يتعين على الجار أن يمكنه من وضع أطراف الخشب عليه، وقال: لا يمكن أن تضع أطراف الخشب إلا بأجرة صارت الأجرة حرامًا، حرامًا على من؟

على صاحب الجدار، أما الجار الذي يضع الخشب فليست حرامًا عليه؛ لأنه مظلوم، وذلك هو الظالم، لكن إذا كان الجدار لا يلزم صاحبه أن يمكن جاره من وضع الخشب عليه وأجره إياه حينئذ يجوز ذلك.

وإنما نص المؤلف على هذا مع كونه أمرًا معلومًا؛ لأن المدة هنا غير معلومة؛ إذ إن صاحب الخشب سيملك الوضع على الجدار حتى ينهدم، فهنا المدة غير معلومة لكن سقط وجوب تعيينها للحاجة.

ثم قال المؤلف: (ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها) المرأة لا تؤجر نفسها بغير إذن زوجها لأنها إذا أجرت نفسها فوتت على زوجها الاستمتاع بها.

فلو أن امرأة تزوجت رجلًا، وبعد عقد النكاح تعاقدت مع وزارة التعليم لتكون مدرسة، فإن هذا حرام، ولا يجوز لها أن تفعل ذلك إلا بإذن الزوج، فإذا قالت: أنا أملك نفسي وأنا حرة، قلنا: ليس كذلك، أنت الآن مملوكة المنافع، لمن؟

طلبة: للزوج.

الشيخ: للزوج، ولهذا قال الله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [النساء: ٢٤]، فلا يمكن أن تؤجري نفسك إلا بإذن الزوج.

فإن اشترطت عليه عند العقد أن يمكنها من التدريس وقبل؛ صح ذلك، ولزمه الوفاء بالشرط.

وعلم من قول المؤلف: لا تؤجر نفسها؛ أنها لو استؤجرت على عمل -ما هو تأجير النفس- على عمل، مثل الخياطة، أعطيتها ثوبًا لتخيطه، فلها أن تعقد الأجرة معي بدون إذن الزوج، ولكن ليس لها الحق في أن تضيع حق زوجها لتقوم بخياطة هذا الثوب، واضح؟

<<  <  ج: ص:  >  >>