للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الفرق واضح؛ لأن تأجير النفس يملك المستأجر نفس المرأة تعمل عنده، وهذه المرأة تبغي تعمل في بيتها، استأجرها لخياطة الثوب تخيطه في أول النهار، في آخر النهار، في أول الليل، إذا غاب زوجها ما تضيع حق الزوج، لكن إذا أجرت نفسها فقد ضيعت حق الزوج.

هل يجوز أن تكون خادمًا عند الناس بدون إذن زوجها؟

طلبة: لا يجوز.

الشيخ: لا يجوز؛ لأن هذا إجارة نفس، بخلاف ما إذا استؤجرت على عمل تعمله وهي في بيت زوجها، فهذا جائز، لكن ليس لها الحق في أن تضيع حق زوجها.

فإن قال قائل: قد يغريها هذا العقد فتضيع حق زوجها، يعني أننا إذا أبحنا لها أن نستأجرها لخياطة الثوب يمكن يغريها هذا العقد، تبدأ تأخذ الثياب من الناس وتشتغل بالخياطة وتنسى حقوق الزوج، قلنا: إذا أدى هذا إلى هذه الحال وجب منعه وإلا فالأصل الجواز ( ... ).

***

(ويشترط في العين المؤجرة) إلى آخره.

سبق أنه يشترط لصحة الإجارة أن يكون في العين نفع مباح، أن يكون في العين نفع، والثاني: مباح.

فإن لم يكن لها نفع فإن الإجارة لا تصح كما سيأتي إن شاء الله تعالى في شروط إجارة العين.

وإن كان فيها نفع محرم واستأجرها لهذا العمل المحرم كذلك أيضًا لا يصح، وهو حرام؛ لأنه تعاون على الإثم والعدوان.

مثاله في المحرم: استئجار العين المحرم ( ... ).

(ويشترط في العين المؤجرة: معرفتها برؤية أو صفة) يشترط في العين المؤجرة معرفتها لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر (٥)، ولأن عدم معرفتها يفضي إلى النزاع، وما أفضى إلى النزاع فإن الشارع يمنع منه.

فإذا قال قائل: النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وهذا إجارة؟

فالجواب: أن الإجارة نوع من البيع فهي بيع المنافع، يشترط أن تكون معروفة.

(برؤية) بأن يقول: آجرتك هذه الدار يدخل في الدار ويشوفها وينظر لها، آجرتك هذه السيارة وينظر للسيارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>