(برؤية أو صفة) يعني أن للعلم طريقين: الرؤية والصفة، لكن الصفة فيما ينضبط بالوصف، مثل أن أقول: آجرتك سيارة نوعها كذا، وموديلها كذا، وأصفها بوصف تام لتحج عليها، يجوز هذا ولَّا لا؟
طلبة: يجوز.
الشيخ: السيارة تنضبط بالوصف ولَّا ما تنضبط؟
طلبة: تنضبط.
الشيخ: تنضبط بالوصف، فيجوز عقد الإجارة على علم بالصفة.
قال:(في غير الدار ونحوها) أما الدار ونحوها مما لا يمكن ضبطه بالصفة فإنه لا يصح تأجيره بالصفة، بل لا بد من الرؤية، فلو استأجرت منك بيتًا ووصفته لي أنت وصفًا دقيقًا تامًّا فإن الإجارة لا تصح.
لو قلت: عندي لك بيت فيه حوش كذا وكذا مترًا عرضًا وطولًا، فيه حجرتان طولهما كذا، عرضهما كذا، فيه مطبخ طوله كذا، عرضه كذا، فيه حمام وتصفه بكل أوصافه، هل تصح الإجارة لهذا البيت ولَّا لا؟
لا تصح، حتى تذهب وتراه بعينك، لماذا؟
لأن الوصف في هذا لا يضبطه بالكلية أبدًا، لا بد أن يكون هناك ميل من الإنسان لما استأجره، أحيانًا تدخل البيت من حين ما تدخله ينشرح صدرك وتطمئن إليه، أحيانًا تدخل البيت من حين ما تدخله يضيق صدرك وتحب أن تخرج منه، حتى وإن كان فيه مثلًا حجر وفيه حمامات وفيه كل منافعه لكن هذا شيء يتوقف على الرؤية، ولهذا لا يجوز تأجير البيوت بالوصف، بل لا بد من الرؤية.
إذا قال قائل: هل يجوز أن أوكل شخصًا يقوم بالرؤية عني؟ الجواب: نعم، ولهذا يجوز أن أوكل شخصًا فأقول: استأجر لي بيتًا فيه كذا وكذا وكذا، فيذهب ويستأجر، والوكيل يقوم مقام الموكل.
يقول المؤلف: والثاني: (أن يعقد على نفعها دون أجزائها) أن يعقد على نفعها، أي نفع العين، دون أجزائها، البعير مثلًا ويش نفعها بماذا؟ بالركوب والحمل. الدار: نفعها بالسكنى. الدكان: نفعه بعرض البضاعة فيه، وهكذا، فلا بد أن يكون العقد على النفع دون العين.