فإن عقد على العين بأن قال: بعت عليك داري مدة سنة بكذا وكذا، فإنه على المذهب لا يصح العقد؛ لأنه أضيف إلى العين، ومورد العقد في الإجارة النفع.
فإذا قلت: بعتك داري لمدة سنة بألف ريال مثلًا، قلنا: هذ العقد لا يصح، ليش يا جماعة؟ قال: لأنه قال: بيع، أضاف البيع إلى العين.
لو قال: بعتك منافعها أو بعتك سكناها لمدة سنة، يصح، هذا يصح؛ لأنه ورد العقد على المنفعة، فلا بد أن يعقد على النفع دون الأجزاء.
لو قال: آجرتك هذا التمر لتأكله.
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: ليش؟
طلبة: لأنه على العين.
الشيخ: على العين، تقول: يا بني ويش يبقى لك؟
طالب: النوى.
الشيخ: بخلاف الدار إذا سكنتها بقيت لك الدار، فلا بد أن يكون العقد على المنافع.
قال: (فلا تصح إجارة الطعام للأكل) معلوم مثلًا ياسر قال للأخ نصر: أجرتك هذه الخبزة لتأكلها بدرهم، فأكلها نصر، ويش بقي لياسر؟ ما بقي شيء، إذن لا يصح.
إجارة الطعام للأكل، الثوب للبس؟
طلبة: يجوز.
الشيخ: يصح؛ لأنه ينتفع به مع بقاء العين، فالثوب للبس لا بأس به، الشراب للشرب؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز، آجرتك لبنًا لتشربه، ما يجوز.
يقول: (ولا الشمع ليشعله)، نعم آجرتك الشمع لتشعله بعشرة ريالات، يقول المؤلف: لا يصح، لماذا؟ لأن الشمع يذوب ويزول إذا أشعل، فلا يبقى شيء.
وقال شيخ الإسلام: هذا صحيح، أنه يصح أن يؤجره الشمع ليشعله، فإذا آجره هذه الشمعة أو هذا العمود من الشمعة بعشرة ريالات صح، إن أتلفه كله فقد تلف كله واستحق الأجرة كاملة، وإن أتلف بعضه فإنه يستحق من الأجرة بقسطه، هذا إذا كان استأجره لعمل، بأن قال: استأجرت منك الشمعة للضيوف، أما إذا قال: استأجرتك مطلقًا فإن الباقي يكون على المستأجر.
شيخ الإسلام -رحمه الله- يقول: إن هذا من جنس البيع، كما أنه يجوز أن أقول: بعتك هذه الصبرة ( ... ) من الطعام كل صاع بكذا، كذلك الشمع أجرتك إياه كل ساعة بكذا وكذا، ولا مانع ( ... ).