للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إي نعم يذوب ( ... ) إي نعم يعني يمكن يستعمل مرة ثانية، لكن تكرر الاستعمالات يحترق، يذوب.

طالب: القلم يا شيخ.

الشيخ: القلم إذا كان قلم رصاص فهذا ما يصح؛ لأنه بيتلف بالاستعمال، أما إذا كان قلم حبر فلا بأس، ما فيه مانع.

(ولا الشمع ليشعله، ولا حيوان ليأخذ لبنه إلا في الظئر) يعني: ولا يصح أن يستأجر حيوانًا لأخذ لبنه إلا في الظئر.

ما هي الظئر؟ المرضعة، أما الظئر فيجوز استئجارها لأخذ لبنها، بأن تستأجر امرأة لإرضاع طفلك لمدة سنة، هذا جائز، ودليل ذلك من القرآن قال الله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق: ٦]

فصرح الله تعالى بأن هذا أجر، وهو يدل على صحة هذه الإجارة.

استأجر شخص حيوانًا ليرضع طفلًا صغيرًا عنده من الحيوان، يقول المؤلف: إنه لا يصح، يعني مثلًا إنسان عنده شاة ذات لبن، وأنا عندي سخلة صغيرة تحتاج إلى لبن، ماتت أمها فاستأجرت شاة فلان لإرضاع هذه السخلة الصغيرة، يجوز، على رأي المؤلف لا يجوز، لماذا؟ قال: لأنه لم يرد استئجار شيء تذهب عينه إلا في الظئر.

بل قال: إن استئجار الظئر ليس لأجل اللبن، شوف -سبحان الله- استئجار الظئر ليس لأجل اللبن ولكن لخدمة الطفل، أخذ الطفل ووضعه على الفخذ وإلقامه الثدي وتهدئته إذا صاح عند الرضاع هذا هو الذي استؤجرت الظئر من أجله، ماذا تقولون في هذا التعليل؟

نقول: هذا التعليل عليل، إن لم يكن ميتًا، لو تأتيني امرأة عجوز ليس في ثديها لبن تقول: تعال أنا باهدي لك ها الصبي هذا إذا صاح علي حطيته على رجلي وهدأته وألقمته هذا الثدي اليابس، يعطيها إياه ولَّا لا؟

طلبة: لا يعطيها.

الشيخ: ما يعطيها إياه، ويش أخليه بس يمصمص شيئًا ما فيه لبن.

إذن ما هو المعقود عليه حقيقة في الظئر؟ المعقود عليه حقيقة هو اللبن بلا شك، ولا أحد يشك في هذا، فإذا كان المعقود عليه هو اللبن فلا فرق بين الظئر وبين حيوان آخر الذي أستأجره لأخذ لبنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>