للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: ( ... ) الكلب مستثناة من جهة العدد والتراب، وأن الماء ينجُس، سواء تغير أم لم يتغير، ولهذا جاء في رواية مسلم (١٨): «فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لْيَغْسِلْهُ».

يقول المؤلف رحمه الله: (ولا استحالة غير الخمرة، فإن خللت، أو تنجس دهن مائع لم يطهر).

قوله: (إنْ) شرطية، و (خُلِّلَتْ) فعل الشرط، و (تنجَّس) معطوف على فعل الشرط، و (لم يطهر) جواب الشرط.

(إن خللت) الضمير يعود على الخمر، (إن خللت) فإنها لا تطهر، دليل ذلك حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عن الخمر تُتَّخَذُ خَلًّا، قال: «لَا» (١٩)؛ يعني تُحَوَّل إلى خَلّ؟ قال: لا، وهذا يدل على أنه لا يجوز تخليلها، فإذا لم يجُز تخليلها ثم خللت فإنها لا تَطْهُر؛ لأن هذا أمر ليس عليه أمر الله ورسولِه، فيكون أيش؟ باطلًا مردودًا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (٢٠)، وكيفية ذلك؟ الخمر إذا صار خمرًا يكون له زَبَد يغلي، كأنَّ تحته نارًا، لكن ما هو بقوة وسرعة، ولكنه ينشّ، ويرتفع، فالتخليل أن يُصَبَّ عليه شيء، مادة إما خل أو غيره، فيتخلل فيهبط، وتزول نشوته، هذا هو التخليل، فهل يجوز أوَّلًا؟ وإذا قلنا بالتحريم وتجرأ إنسان عليه وخلله فهل تطهر أم لا؟

صريح كلام المؤلف أنها لا تطهُر، ولا يجوز أيضًا أن تخلل، ولا فرق بين أن تكون الخمرة خمرةَ خَلَّال أو غيره؛ لأن بعض العلماء استثنى خمرةَ الخَلّال، وقال: إنه يجوز؛ لأن الخلال كل ماله بالخل أو بالنبيذ، فإذا منعناه من التخليل أفسدنا عليه مالَه، ولكن الصحيح أنه لا فرق، وأن الخمر متى تخمرتْ أُرِيقت، فلا يجوز أن تُتَّخذ للتخليل، لكن إن خُللت فصريح كلام المؤلف أنها لا تطهر، ولو زالت حدتها المسكرة؛ لأنها إذا خُللت زال إسكارها.

<<  <  ج: ص:  >  >>