للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال بعض أهل العلم: إنها إذا خللت، فالفعل حرام، ولكن تَطْهُرُ بذلك؛ لأن العلة في النجاسة أيش؟ الإسكار، والإسكار الآن قد زال، فتكون حلالًا.

وقال بعض العلماء: إن خللها من يحل له تخليلها كأهل الكتاب اليهود والنصارى حَلّت، وصارت طاهرة، وإن خللها من لا يحل له تخليلها فهي حرام ونجسة، وكأن هذا القول أقرب من القول الثاني، فهنا ثلاثة أقوال:

القول الأول: هو التخليل حرام من المسلم، التخليل من المسلم حرام للحديث الصحيح، لكن إذا خللها فهل تَطْهُر أو لا؟ المشهور من المذهب أنها لا تطهر؛ لأن زوال الإسكار كان بفعل شيء مُحرم فلم يترتب عليه أثره، بخلاف ما إذا تخلّلت بنفسها، ( ... ) تخللت بنفسها أيش حكمها؟

طلبة: تطهر.

الشيخ: تطهر، وتحل ولا ما تحل؟

طلبة: تحل.

الشيخ: تحل، بخلاف ما إذا خللت؛ لأن هذا التخليل حرام، وما ترتب على الحرام فإنه ليس بمباح، القول الثاني: أنها إذا خُللت، وزال الإسكار حلَّتْ مع تحريم أيش؟ مع تحريم الفعل؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.

والقول الثالث: إن خلّلها من تحل له حلَّتْ، وإن خلّلها من لا تحل له لم تحل ولا تَطهر، وهذا القول هو أقرب الأقوال، وعليه فيكون الخلّ الآتي من اليهود والنصارى يكون طاهرًا حلالًا، لأنهم هم فعلوا ذلك على وجهٍ يعتقدون أنه حلال، ولهذا هُم لا يُمنعون من شرب الخمر.

يقول: (إن خُللت، أو تَنَجَّسَ دُهن مائع)، دُهن ولا دِهن؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: {وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ} [المؤمنون: ٢٠]، إذن دُهن.

(أو تنجس دُهن مائع لم يطهر)، الدُّهن كما نعرف تارة يكون مائعًا وتارة يكون جامدًا، إذا كان جامدًا وتنجس، فإنها تُزال النجاسة وما حولها، واضح؟ لأن ما عداها لم يتنجس، فلو فُرض أن لدينا وَدَكًا، تعرفون الوَدَك؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: جامدًا، ودكًا جامدًا، سقطت عليه نُقطة بول، فالطريق إلى ذلك:

<<  <  ج: ص:  >  >>