قال المؤلف: (بقيمتها يوم تلفت) يعني: متى وجب ضمانها؛ في الصور الثلاث التي ذكرنا، أو مطلقًا على المذهب؛ فإنها تُضْمن بقيمتها يوم تلفت وقت التلف لا وقت الإعارة، قد تكون قيمتها وقت الإعارة مئة ووقت التلف خمسين، فبكم تُضمن؟
طلبة: بخمسين.
الشيخ: تُضمن بخمسين، وقد يكون الأمر بالعكس؛ قيمتها وقت الإعارة مئة وقيمتها وقت التلف خمسين، فتُضمن؟ بخمسين.
ولكن قول المؤلف: (بقيمتها) ..
طلبة: بالعكس.
الشيخ: كيف؟
طلبة: يعنى: الأولى أنها بمئة.
الشيخ: نعيد المثال.
قد تكون قيمتها يوم الإعارة مئة وقيمتها يوم التلف خمسين، بكم تُضْمن؟
طلبة: بخمسين.
الشيخ: بخمسين. وقد تكون قيمتها وقت الإعارة بخمسين وقيمتها وقت التلف بمئة، تضمن بمئة.
إذن المعتبر وقت التلف.
لكن قول المؤلف: (بقيمتها) فيه نظر؛ لأنها لم تُؤخَذ على سبيل المعاوضة، وضمانها ضمان إتلاف، وإذا كان ضمانها ضمان إتلاف فالواجب أن تضمن بالبدل لا بالقيمة.
وما هو البدل؟ البدل هو المثل إن كانت مثلية، والقيمة إن لم تكن مثلية، فإذا قدرنا أن العاريَّة فناجين -تعرفون الفناجين؟ أكواب الشاي- ثم تكسرت الفناجين يضمنها بقيمتها ولَّا بمثلها؟
طلبة: بمثلها.
الشيخ: بمثلها؛ لأنها مثلية، ما يضمنها بالقيمة، يقول المعير: أنا أريد فناجين مثلما أعطيتك، فله ذلك.
لكن لو استعار شيئًا لا مثيل له؛ مثل بعض المعدات التي لا يوجد لها نظير في البلد، فهذا يضمنها بماذا؟ يضمنها بالقيمة. هذا هو الصحيح في مسألة الضمان.
ولهذا نقول: لو قال المؤلف: تضمن ببدلها لكان أحسن؛ لأن البدل يشمل القيمة في المتقوَّم والمثل في المثلِيِّ، فالضمانات كلها تدور على هذا؛ ما كان ضمانه ضمان يد لا ضمان ملك فإنه يضمن بالمثل إن كان مثليًّا، وبالقيمة إن كان متقومًا.
يستثنى على المذهب من ضمان العارية أربع صور:
الصورة الأولى إذا تلفت فيما استُعملت له، كيف فيما استعملت له؟