الصورة الرابعة إذا أرْكَب منقطعًا للثواب فإنه لا يَضْمن، كيف منقطعًا للثواب؟
يعني: إنسان معه بعير وهو مسافر إلى مكة، ووجد شخصًا ليس له مركوب، فقال له: اركب بعيري. قصده بذلك الثواب والأجر، ركب هذا الرجل البعير، في أثناء الطريق عثر البعير وانكسر، وهو عليه هذا الراكب، هل يضمن الراكب أو لا؟
يقول: لا يضمن؛ لأن هذا في الحقيقة لم يُعَر البعير، وإنما منح الركوب فقط، والبعير تحت تصرف مَنْ؟ صاحبها ومالكها.
هذه الصور الأربع؛ يقول الفقهاء: إن العارية لا تُضمَن فيها، لا تضمن العارية في هذه الصور الأربع.
طالب: شيخ بالنسبة ( ... ) الفوائد؟
الشيخ: لا، لهم الحق في هذه المسألة.
طالب: شيخ، المسألة الثانية؛ إذا كان البعير لا ضمان عليه.
الشيخ: ذكرنا مثالها.
الطالب: كيف؟
الشيخ: استأجرت مني بعيرًا لمدة عشرة أيام، وأعرته فهدًا لمدة يومين، في أثناء المدة هذه تلف عند فهدٍ بلا تعدٍّ ولا تفريط فلا ضمان عليه.
الطالب: لا ضمان عليه؟
الشيخ: إي نعم، ولا ضمان عليك أنت أيضًا؛ لأنه فرعك.
طالب: المستعير لا يجوز أن يعير لي ( ... ).
الشيخ: صحيح.
الطالب: لأنه ما ملكه.
الشيخ: نعم، صح.
الطالب: ليش الآن هو أعار خطأ، نقوم نضمنه؛ لأنه ليس له الحق في التصرف إلا ..
الشيخ: هذا مستأجِر أعار.
الطالب: نحن قلنا: إنه يكون ليس بضامن.
الشيخ: إي، أن يكون المعير غير ضامن، كالمستعير من المستأجر.
الطالب: مستعير مِنْ مستأجر؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: ولا مستعير من مستعير؟
الشيخ: إذا استعار من مستأجر فالمستأجر معير، أو لا؟ فقد استعار ممن لا ضمان عليه، واضح؟ إي نعم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: يعني أيش؟ أيهما أحسن ولَّا أيش؟
الطالب: يعني أيهما ( ... ) في الموضوع؟
الشيخ: الظاهر أنه ما يجوز.
الطالب: ما هو من باب العلم يا شيخ؟
الشيخ: لا، من باب العلم معرفة الحكم الشرعي.
الطالب: إي، لكن هو موجود ( ... ).