للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الصورة الرابعة إذا أرْكَب منقطعًا للثواب فإنه لا يَضْمن، كيف منقطعًا للثواب؟

يعني: إنسان معه بعير وهو مسافر إلى مكة، ووجد شخصًا ليس له مركوب، فقال له: اركب بعيري. قصده بذلك الثواب والأجر، ركب هذا الرجل البعير، في أثناء الطريق عثر البعير وانكسر، وهو عليه هذا الراكب، هل يضمن الراكب أو لا؟

يقول: لا يضمن؛ لأن هذا في الحقيقة لم يُعَر البعير، وإنما منح الركوب فقط، والبعير تحت تصرف مَنْ؟ صاحبها ومالكها.

هذه الصور الأربع؛ يقول الفقهاء: إن العارية لا تُضمَن فيها، لا تضمن العارية في هذه الصور الأربع.

طالب: شيخ بالنسبة ( ... ) الفوائد؟

الشيخ: لا، لهم الحق في هذه المسألة.

طالب: شيخ، المسألة الثانية؛ إذا كان البعير لا ضمان عليه.

الشيخ: ذكرنا مثالها.

الطالب: كيف؟

الشيخ: استأجرت مني بعيرًا لمدة عشرة أيام، وأعرته فهدًا لمدة يومين، في أثناء المدة هذه تلف عند فهدٍ بلا تعدٍّ ولا تفريط فلا ضمان عليه.

الطالب: لا ضمان عليه؟

الشيخ: إي نعم، ولا ضمان عليك أنت أيضًا؛ لأنه فرعك.

طالب: المستعير لا يجوز أن يعير لي ( ... ).

الشيخ: صحيح.

الطالب: لأنه ما ملكه.

الشيخ: نعم، صح.

الطالب: ليش الآن هو أعار خطأ، نقوم نضمنه؛ لأنه ليس له الحق في التصرف إلا ..

الشيخ: هذا مستأجِر أعار.

الطالب: نحن قلنا: إنه يكون ليس بضامن.

الشيخ: إي، أن يكون المعير غير ضامن، كالمستعير من المستأجر.

الطالب: مستعير مِنْ مستأجر؟

الشيخ: إي نعم.

الطالب: ولا مستعير من مستعير؟

الشيخ: إذا استعار من مستأجر فالمستأجر معير، أو لا؟ فقد استعار ممن لا ضمان عليه، واضح؟ إي نعم.

طالب: ( ... ).

الشيخ: يعني أيش؟ أيهما أحسن ولَّا أيش؟

الطالب: يعني أيهما ( ... ) في الموضوع؟

الشيخ: الظاهر أنه ما يجوز.

الطالب: ما هو من باب العلم يا شيخ؟

الشيخ: لا، من باب العلم معرفة الحكم الشرعي.

الطالب: إي، لكن هو موجود ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>