للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: إي موجود، لكن ما وُجِدَ أنهم يتسابقون فيه بعوض.

يقول: هل يجوز الشرط في العارية؛ بأن أقول: لا أعيرك كتابي حتى تعيرني كتابك، أو هذا من باب الشغار؟

المذهب: لا يجوز؛ لأن شرط عقد في عقد لا يجوز، والصحيح: أنه جائز ولا بأس به، لا بأس أني أشرط عليك أنك تعيرني كما لا بأس على القول الراجح أن أقول: لا أبيع عليك بيتي حتى تبيع علي بيتك.

طالب: ( ... ).

الشيخ: نعم، لو استعار مني دكانًا ليجعله بنكًا ربويًّا، يجوز أعيره ولَّا لا؟

طالب: لا.

الشيخ: إذن كل ما يستعان به على محرم فإنها لا تجوز إعارته، والدليل قوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: ٢].

جاء لي واحد قال: بدي تعيرني دكانك لأن ودي أحلق فيها اللحى، يجوز ولَّا لا؟

طالب: ما يجوز.

الشيخ: ليش؟

الطلبة: محرم.

الشيخ: لأنه إعانة على محرم.

إذن نأخذ قاعدة؛ كل ما أعير لفعل محرم، فإعارته حرام؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: ٢].

(ولو شرط نفي ضمانها) هذه إشارة خلاف؛ لأن من العلماء من يقول: إنها مضمونة إلا أن يشرط نفي الضمان، من اللي يشترط؟ المستعير؛ لأن الضمان عليه، فيقول المعير: أنا أريد أن تعيرني بشرط ألا أضمن حيث لا يحصل تعدٍّ ولا تفريط، فإذا شرط نفي الضمان فإنه لا يضمن، وإن سكت يضمن على القول هذا؛ إن سكت يضمن، وإن شرط نفي الضمان لا يضمن.

هذا القول يقول: إن الأصل في العارية الضمان، ما لم يشترط نفي الضمان، فإن شرط نفي الضمان فلا ضمان.

ما الفرق بينه وبين القول الذي رجحنا؟ الفرق بينهما يحصل فيما إذا سكت، فعلى هذا القول يضمن ولَّا لا؟

يقول: يضمن إلا أن يشترط نفي الضمان؛ فإذا جاءت العارية مسكوتًا عن الضمان، فهل يضمن على هذا القول؟ يضمن.

على القول الذي رجحنا، يضمن ولا ما يضمن؟ لا يضمن، كذا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>