للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المذهب يقولون: حتى لو شرط نفي الضمان فإنه يضمن؛ فإذا استعرت منك ثوبًا وقلت: يا أخي الإنسان عرضة أخشى أن هذا الثوب يحترق، أو يسرق، أو ما أشبه ذلك. قال: أبدًا ما عليك ضمان. فسُرق أو احترق؛ على المذهب يضمن، ولو شرط نفي الضمان، كذا ولَّا لا؟

فالأقوال اللي عندنا الآن كم صارت؟ ثلاثة.

فيه قول رابع: لا يضمن ولو شرط الضمان.

حجة هذا القول يقول: لأن المستعير يده يد أمانة، والأصل في يد الأمانة، أو مقتضى عقد الأمانة أن لا ضمان، فإذا شرط الضمان كان شرطًا مُنافيًا لمقتضى العقد، والشرط المنافي لمقتضى العقد فاسد لا يقبل؛ كما لو شرط الضمان في الإجارة مثلًا، فإنه لا يقبل لأنه شرطٌ مخالفٌ لمقتضى العقد، فصار الأقوال الآن -ما شاء الله- أربعة:

الضمان مطلقًا إلا في المسائل المستثناة، وهذا المذهب عند الحنابلة؛ الضمان مطلقًا إلا في المسائل المستثناة الأربعة، وهذا هو المذهب.

الثاني: عدم الضمان مطلقًا، وهذا مذهب أبي حنيفة، حتى لو شرط الضمان؛ قال: لأنه عقد أمانة وعقد الأمانة مقتضاه عدم الضمان، فإذا شرط الضمان فهو شرط مخالف لمقتضى العقد فيكون فاسدًا.

القول الثالث: الضمان إلا إذا اشترط نفي الضمان.

القول الرابع: عدم الضمان إلا إذا اشترط الضمان، وهذا القول هو الراجح، الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وعرفتم أدلته، فصارت الأقوال الآن أربعة.

الحقيقة أن قول أبي حنيفة قوي جدًّا؛ لولا الحديث: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» (٩).

وأيضًا إذا قلنا بأنه إذا شرط الضمان لزمه فإنك تجد المستعير يداري ويحرص على ألا يصيب العارية شيء.

إذا قلنا: لا ضمان عليه ولو شُرط الضمان عليه، فإنه لا يهتم، قد لا يهتم ولا يبالي إذا أصابها شيء ( ... ).

قال: (وعليه مَؤونة ردِّها، لا المؤجَّرة) العين المستعارة يجب على المستعير مؤونة ردها؛ يعني: إذا كان الرد يحتاج إلى مؤونة يعني: نفقة، فعليه نفقة ردها.

<<  <  ج: ص:  >  >>