للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صورتنا هذه من تبعض الأحكام؛ هذا الرجل ادَّعى أنه آجره أربعة أيام، والثاني ينكر ويقول: إنه إعارة، وقد مضى نصف المدة، نقبل قول المالك من وجه ونرده من وجه؛ نقبله بأننا نضمن المستعير أجرة المثل؛ لوجود مقتضى الضمان وهو أن الأصل في قابض ملك غيره أيش؟

طلبة: الضمان.

الشيخ: الضمان، والأصل أيضًا أنه لا يسلط أحد أحدًا على ماله إلا بعوض فنقبل هذا، لكن لا نقبل ما ادعاه من الأجرة؛ لأن ذاك لم يقر بذلك، فنرجع إلى أجرة المثل، كذلك ما بقي من المدة نلزم المستعير بذلك الذي ادَّعى الإعارة ولَّا لا؟

طالب: لا.

الشيخ: لا؛ لأنه ما وجد مقتضيه؛ وهو الإقرار أو البينة.

ونظير ذلك أيضًا: رجل ادعى على شخص أنه سرق من بيته وأتى بشاهد رجل وامرأتين، هذه الصورة تضمنت حكمين؛ ضمان المال وقطع اليد سرقة، إذا ثبتت السرقة فإنه يترتب عليها حكمان؛ الحكم الأول: ضمان المال لصاحبه، والحكم الثاني: قطع اليد، هذا صاحب المال الذي ادعى أنه سُرِقَ أتى برجل وامرأتين، الحد لا يثبت برجل وامرأتين، وإنما يثبت بشهادة رجلين، والمال يثبت بشهادة رجل وامرأتين ولَّا لا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: نعم، يثبت في هذه الحال، نقول: يضمن السارق المال ولا تقطع يده، شوف صورة واحدة تضمنت حكمين مختلفين؛ لوجود مقتضي أحدهما دون الآخر، فتتبعض الأحكام، وهذا له أمثلة كثيرة.

المبعض -كما يقول الفقهاء في باب الميراث- يرث بحسب حريته، ويمنع من الإرث بحسب رقه.

يقول المؤلف رحمه الله: (وإن قال: أعرتني، أو قال: أجرتني، قال: بل غصبتني) (إن قال: أعرتني) من القائل؟ الذي بيده العين، وهنا ما نقول: المستعير، ولا نقول: المستأجر، ولا نقول: الغاصب.

طالب: لأنه ما ثبت.

الشيخ: لأنه ما ثبت لا هذا ولا هذا، شوف قال: الأحسن نقول: الذي بيده العين، قال: أعرتني، فقال المالك: بل غصبتني، بينهم فرق أو لا؟ المستعير أخذه بإذن واستعمله بحق، والغاصب أخذه بغير إذن واستعمله بغير حق.

<<  <  ج: ص:  >  >>