الشيخ:(وإن قال: أعرتني أو قال: أجرتني، قال: بل غصبتني) قال: أجرتني -يقول من بيده العين- فقال المالك: بل غصبتني، بينهما فرق؛ المستأجر لا يضمن لصاحب المال إلا الأجرة إن أقر بعقد الإجارة، أو أجرة المثل إن لم يقر لكن العين يضمنها ولَّا لا؟
لا يضمنها الغاصب، يضمن العين، والمنفعة المالك، يقول: بل غصبتني، علشان يضمنه العين والمنفعة.
(أو قال: أعرتك) من القائل: أعرتك؟
طلبة: المالك.
الشيخ: المالك، ما هو الذي بيده العين، المالك (قال: أعرتك، قال: بل أجرتني، والبهيمة تالفة)، فالقول قول المالك، يقول المالك: أعرتك، وذاك يقول: أجرتني، فالقول قول المالك، السبب: لأن المالك إذا قال: أجرتك سوف يضمن له أيش؟ سوف يضمن له الأجرة.
وقول المؤلف:(والبهيمة تالفة) يعني: وكذلك لو كانت باقية، حتى لو ما هي باقية فالقول قول المالك؛ لأن الأصل في قابض ملك غيره الضمان، ما فائدته إذا قال: أعرتك وقال: بل أجرتني والبهيمة تالفة، أيهما أحظ للذي بيده العين الأجرة ولَّا الإعارة؟ الأجرة، السبب لأنه لا يضمن العين إذا كانت تالفة.
لكن قد يقول قائل: إذا قلنا بأن العارية لا تضمن إلا بالتعدية والتفريط.
طالب:( ... ).
الشيخ: لا، صار ادَّعاء الإجارة أغلظ عليه، وكذلك لو قلنا: إن الأجرة أكثر من قيمة العين، أحيانًا تكون الأجرة أكثر من قيمة العين فكذلك يكون الحظ للمالك.