(أو اختلفا في رد) ويش معنى (اختلفا في رد)؟ يعني: جاء المالك إلى المستعير وقال: أعطني عريتي اللي أعرتك، قال: ردها عليك، فالقول قول المالك؛ لأن الأصل عدم الرد، ولكن كل من قلنا: القول قوله في هذه المسألة فالمراد قوله بيمينه، فإن أتى المستعير ببينة على أنه ردها فالقول قول المستعير، لا لمجرد قوله، ولكن من أجل البينة، في باب الإجارة إذا اختلفا في الرد فالقول قول من؟
طالب: المستأجر.
الشيخ: المستأجر، الفرق بينهما يقولون: إن من قبض العين لمصلحته فالقول قول صاحب العين في الرد، وأما إذا قبضه لمصلحة مالكه أو لمصلحتهما فالقول قول القابض، والفرق بينهما ظاهر؛ لأن هذا لمصلحة نفسه، فكان عليه أن يأتي بالبينة أو أن يشهد بخلاف الآخر فهو لمصلحة مالكه، ويأتي -إن شاء الله- بقية بحث في هذه المسألة؛ لأن فيها ترجيح ومناقشة.
***
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
سبق لنا أنه إذا اختلف المالك ومن بيده العين؛ فقال الذي بيده العين: أعرتني، وقال المالك: غصبتني، فالقول قول من؟
طالب: قول المالك.
الشيخ: قول المالك. لماذا؟
طالب:( ... ).
الشيخ: لكنا ألزمنا المالك بما لم نتحقق أنه أذن فيه، أليس كذلك؟ المالك الآن يقول: أنا ما أعرتك ولا أجرتك، إذن ما أذنت لك بأن تنتفع بمالي، بل غصبتني.
إذا اختلفا في ردها ( ... ) لم يكن فيما له حظ حصد، إذا كان القبض في شيء له فيه حظ فإنه لا يُقْبَل قوله في الرد، والمسألة هذه لها ثلاث حالات؛ إما أن يكون لمصلحة المالك، أو لمصلحة القابض، أو لمصلحتهما جميعًا، لمصلحة المالك فقط كالوديعة، القابض فقط كالعارية، لهما جميعًا كالإجارة، فيُقْبَل قوله في الرد إذا كان لمصلحة المالك فقط، وإذا كان لمصلحته هو فقط فلا يُقْبَل، إذا كان لمصلحتهما جميعًا ففيه وجهان لأصحابنا، والمذهب أنه لا يُقْبَل.