للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: (باب الغصب)، الغصب مصدر: غَصَبَ يَغْصِبُ غَصْبًا؛ بمعنى: قهر، فالغصب في اللغة: القهر، لكن في الاصطلاح (هو الاستيلاء على حق غيره قهرًا بغير حق).

(الاستيلاء) يعني: أن يستولي الإنسان على حق غيره، سواء كان مالًا أو اختصاصًا. (قهرًا بغير حق).

فقوله: (الاستيلاء على حق غيره) يشمل ما كان ملكًا أو اختصاصًا، فالملك كالدراهم والسيارات والكتب وغيرها والاختصاص كالشيء الذي لا يملك، لكن صاحبه أخص به؛ مثل: كلب الصيد، فإن كلب الصيد لا يُمْلَك؛ ولهذا لا يباع ولا يُشْتَرى، ولكن صاحبه أخص به، ومثل السرجين النجس، السماد النجس كروث الحمير -مثلًا- فإن صاحبه أحق به وليس بمال، ومثل الخمر بالنسبة للذمي فإنه أخص بها، ولكن هل هي مال أو ليست بمال؟ هي بالنسبة للمسلمين ليست بمال، وبالنسبة للذميين مال.

المهم أن الغصب هو الاستيلاء على حق الغير، سواء كان مالًا أو اختصاصًا.

(قهرًا) خرج به ما إذا استولى على مال الغير باختيار الغير فهذا لا يُسَمَّى غصبًا، لكن إن كان الغير مختارًا على سبيل الإكراه؛ يعني أنه ولاه على ملكه على سبيل الإكراه فإن هذا لا يُعَد إذنًا.

وأيضًا (قهرًا) خرج به ما لو استولى على ملك غيره أو على حق غيره خلسة أو سرقة أو ما أشبه ذلك فإن هذا لا يُعَد غصبًا اصطلاحًا، لماذا؟

طالب: ليس استيلاء.

الشيخ: لا، استيلاء.

طلبة: ليس قهرًا.

الشيخ: ليس قهرًا؛ يعني ما أمسك صاحبه غصبًا عليه وآخذه منه، لكن أتى في الليل وسرق نقول: هذا ليس بغصب.

وقوله: (بغير حق) خرج بذلك الاستيلاء بحق؛ كاستيلاء الحاكم على مال المفلس ليبيعه ويوفي الغرماء، واستيلاء ولي اليتيم على ماله فإن هذا بحق.

<<  <  ج: ص:  >  >>