الشيخ: هذا اللي سمعت يصل إلى عشرة آلاف، والأخ يقول: إنها رخيصة بعشرة؛ يعني تبلغ أكثر من هذا؟
طالب: البوليسي.
الشيخ: لا، دعنا من البوليسي، البوليسي قد يكون فيه مصلحة ويكون اقتناؤه حلالًا، والبوليسي أيضًا ما هو بيحظى الإنسان يستصحبه معه، نسمع بعضهم يستصحبه معه في السيارة، يحطه على المرتبة، ويقعد هو ورا، ونسمع أيضًا أنهم يغسلونه بالصابون والشامبو، هذا اللي لو غسل بماء البحر كله -والبحر يمده من بعده سبعة أبحر- ما يطهر أبدًا؛ لأن نجاسته عينية، والنجاسة العينية لا يمكن أن تطهر إلا بطحنها وإتلافها.
واختلف العلماء فيما لو أحرقها حتى صارت رمادًا هل الرماد هذا نجس ولًّا طاهر؟ إحنا نقول: إذا بغيت تطهر كلبك أحرقه حتى يكون رمادًا وبعدين ننظر عاد هل يطهر بالاستحالة أو لا يطهر؟ نفتيك عاد هل هذا الرماد نجس ولًّا طاهر؟ !
على كل حال إن الكلب الذي يُقْتَنى إذا غصبه الإنسان فإنه يجب عليه رده، وهذا من المال ولَّا من الاختصاص؟
طالب: الاختصاص.
الشيخ: هذا من الاختصاص؛ لأن الكلب لا يجوز بيعه ولا شراؤه، وإنما صاحبه أحق به من غيره فهو مختص به.
كذلك إذا غصب خمر ذمي، الذمي هو: الذي أقام بدار الإسلام مؤمنًا وآمنًا على نفسه وماله وأهله ويُعْطِي الجزية، وهو عندنا معشر المسلمين حرام وليس بمال، ويجب إراقته وإتلافه، فإذا وجد إنسان عند ذمي خمرًا وغصبه فإن الواجب عليه رده.