قلنا: هو في دينه حلال؛ يعني: في رأيه أنه حلال، وماله عندنا محترم، فالواجب الوفاء له بالعهد، وأن يرد إليه ماله، وهذا متى؟ إذا كان هذا الذمي قد تستر بها، أما إذا أعلنها وخرج إلينا معه الكأس في السوق يشرب الخمر فإننا لا نردها عليه إذا أخذناها منه، بل يجب علينا أن نأخذها ونتلفها أمامه؛ لأنه لا يجوز للذمي أن يعلن ما كان محرمًا على المسلمين في بلاد المسلمين؛ ولهذا يُمْنَع من تعليق الصليب ولو على سيارته، ويُمْنَع أيضًا من الناقوس؛ ضرب الناقوس، ويُمْنَع من إظهار الخمر، ومن كل شيء حرام عندنا في الإسلام يمنع الذمي من إظهاره، والمعاهد كذلك أيضًا، بل من باب أولى أنه يمنع من إظهار الأشياء المحرمة عند المسلمين.
طالب: يقولون: الكلب البوليسي يعرف الحرامي.
الشيخ: يعرف أيش؟
طالب: يعرف الحرامي، إذا حرامي سرقت.
الشيخ: إذا حرامي سرقت؟
الطالب: إذا سرق الحرامي، هل نأخذ بقول الكلب؟ يقولون: الكلب يعرف الحرامي؟
الشيخ: يقول: إن فلانًا هو السارق؟ !
الطالب: يجي يمسك بسنونه كده.
طالب آخر: آه صحيح.
الشيخ: صحيح؟
طالب:( ... ) السراق مجموعة متهمين.
الشيخ: إي، هذا إذن فيه مصلحة.
طالب:( ... ) هو السارق.
الشيخ: شوف إن تكلم وقال: فلان هو السارق أخذنا بقوله، هو ما يتكلم، مثلما قلت: إنه يأخذ بأسنانه، لكن اعتمادًا على الرائحة، ولَّا هو ما يعلم الغيب، هذه الرائحة ربما يمر إنسان بريء من عند المكان ويلمس -مثلًا- هذا الباب أو ما أشبه ذلك، ثم يمسك به الكلب، مشكلة هذه.