الشيخ: إذن هي قرينة، ما هي حكم، تعتبر قرينة لا حكمًا، لكن فيه كلاب .. ، أنا سمعت أن فيه كلابًا تشم -مثلًا- إذا جيء بشنطة فيها متفجرات -مثلا- تشم الرائحة هذه؛ يعني: يعودونه يجيبون له متفجرات وأشياء تستعمل للتهريب ويخلونها تشمها، يعودونها على هذا، فإذا شمت هذا الشيء في الحقيبة مسكت الحقيبة؛ يعني كالمغناطيس، وهو مستعمل هذا، هذا أيضًا لا بأس به؛ لأن ما فيه شيء، غاية ما فيه أن نقول لصاحب الحقيبة -مثلًا-: افتح الحقيبة.
طالب: إذا كان فيه مسألة اجتهادية ( ... ) شيخ يرى جائز، وواحد ثانٍ يرى ( ... ) غير جائز ( ... ) أخذ هذا وقال ( ... ) هذا غير جائز، ما أنا معطيك إياه، مع أن الأول يراه جائزًا؟
الشيخ: ما فيه بأس، ما فيه مانع؛ يعني مثلًا أنا أرى أن هذا الشيء حرام، وهو عندي -مثلًا- أو حصل عندي، وواحد آخر يرى أنه حلال، أعطيه إياه، ما فيه مانع، إي نعم.
طالب: في مسألة ( ... ) شيخ الإسلام ذكر ( ... ) تحسب ( ... ) طلقة ويؤمر بالمراجعة، ( ... ) هذا معنى غائب في الشرع ويحسب عليه ويؤمر ( ... )، مثل الحج إن أفسده يجب إتمامه وعليه أيضًا .. ؟
الشيخ: الحج فعل مأمور -بارك الله فيك- نستفيد من إعادته، الحج هو مأمور به، هذا أفسد المأمور يجب عليه أن يأتي بالمأمور على وجه صحيح، أما هذا ففعل محظور ما ترتفع المفسدة بإعادته.
طالب: لكن يلزمه الإتمام مثل ( ... )؟
الشيخ: لا، أبدًا، إلزامه بالإتمام هنا لأن الأصل فيمن التزم بالشيء أن يتمه، خاصة في الحج؛ لأنه يشبه الجهاد، فهنا ألزمناه بإتمامه ما هو لأنه نافذ وواقع.