للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فالمهم أنه بعد الدبغ يكون طاهرًا تمامًا كجلد المذكاة.

فالصواب إذن:

أولًا: لا يجوز له غصب جلود الميتة.

ثانيًا: إذا غصبه وجب عليه أن يرده؛ لما ذكرنا.

وأما قول المؤلف رحمه الله: إنه لا يرد جلد الميتة ويرد خمر الذمي والكلب الذي يُقْتَنى فهذا عجيب منه رحمه الله؛ لأن الكلب الذي يُقْتَنى لا يمكن الانتفاع به على سبيل الإطلاق، إنما يُنْتَفع به في نطاق ضيق، وخمر الذمي أيضًا لا يمكن لكل أحد أن يشربها، إنما يشربها من؟ الذمي.

جلد الميتة إذا قلنا على المذهب: إنه إذا دبغ لا ينتفع به إلا في اليابسات ففيه نفع، فكان الواجب أن يقال برده، مع أن الصحيح أنه إذا دبغ طهر، ينتفع به في كل شيء.

قال المؤلف: (وإتلاف الثلاثة هدر) لماذا؟ لأنه ليس لها قيمة شرعًا، فإذا أتلف الكلب -كلب الصيد- فهو هدر، كلب الماشية هدر، كلب الحرث هدر، كلب حراسة البيوت في المواضع التي يحتاج فيها إلى حراسة يعتبر هدرًا، ومعنى قولنا: هدر؛ أنه لا يضمنها بالقيمة، ولكن لولي الأمر أن يعذره على عدوانه إذا كان معتديًا؛ مثل أن يتعمد أن يقتل هذا الكلب، أو يتعمد أن يريق خمر الذمي، أو يتعمد أن يغصب جلد الميتة ويتلفه، فلولي الأمر أن يعاقبه على ذلك، وبالنسبة للكلب والخمر الأمر فيهما واضح؛ أنه ليس لهما قيمة شرعًا؛ ولهذا حرَّم الله عز وجل بيع الخمر وبيع الميتة والخنزير، وحرَّم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الكلب؛ نهى عن ثمنه (٧)، فليس له قيمة شرعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>