للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نقول: أما على القاعدة فإنه ماء بماء، وهو مثله ويكفي، ولكن هذا مستثنى، قالوا: بل يعطى قيمته في مكانه، القربة في المفازة تساوي مثلًا ألف ريال، في البلد ولا ريال، إي نعم، فكيف أنه أخذها منه في ذلك المكان وربما يكون باعها وانتفع بها، ثم يأتي ويقول: أعطيك مثلها في البلد، فهذا مستثنى حتى على المذهب.

قال: (وإلا فقيمته يوم تعذَّر) يعني: وإلا يمكن الضمان بالمثل فإنه يضمن بقيمته يوم تعذُّره.

مثال ذلك: غصب نوعًا من الحب، ولتكن ذرة، غصب صاعًا من الذرة، وانقطعت الذرة، ما صارت تُزْرَع، فهل نُلْزِم الغاصب بصاع من هذه الذرة التي انقطعت؟ الجواب: لا؛ لأنه لا يستطيع، لكن نقول له: قيمتها وقت التعذر، قيمتها يوم الغصب الصاع بعشرة، قيمتها يوم التعذر الصاع بعشرين، كم يضمن؟

طلبة: عشرين.

الشيخ: قيمتها وقت الطلب الصاع بمئة.

طلبة: عشرين.

الشيخ: عشرين، لاحظوا عندنا ثلاثة أوقات؛ وقت الغصب، ووقت التعذر، ووقت الطلب، هذا الرجل حين غصب الذرة يساوي الصاع عشرة، وحين تعذَّرت وانقطعت يساوي عشرين، وحين الطلب لما طلبه الغاصب به يساوي مئة، فقال الغاصب: أنا أريد أن يعطيني مئة؛ لأن الأصل أن الصاع باقٍ في ذمته تقديرًا، وأنا لا أقبل إلا مئة. نقول: نعم، لو كانت هذه الذرة موجودة الآن وارتفع سعرها إلى مئة فلك الحق أن تقول: أعطني صاعًا أو أعطني مئة؛ لأنه إذا أعطاك صاعًا فكما لو أعطاك مئة، أما وقد انقطعت فإنه بمجرد انقطاعها وتعذر تسليمها سقط المثل ووجبت؟

طلبة: القيمة.

الشيخ: القيمة، فنعتبر القيمة وقت أيش؟

طلبة: وقت التعذر.

<<  <  ج: ص:  >  >>