الشيخ: وقت التعذر لا وقت الطلب، قيمتها وقت التعذر تساوي عشرين، فإذا قال الغاصب: أنا أخذت هذا الصاع منه وهو يساوي عشرة، ولا أعطيه إلا عشرة؛ لأني أخذت الصاع، وفي الحال طحنته وأكلته، ماذا نقول؟ نقول: لا؛ لأنك لما أخذته وطحنته وأكلته كان الواجب صاعًا، الواجب قيمته صاع إلا إن تعذَّر وانقطع، فيلزمك قيمة الصاع وقت؟
طالب: التعذر.
الشيخ: التعذر، وهذا القول الذي مشى عليه المؤلف هو القول الوسط، وهو الصحيح؛ أن له قيمة المثلي المتعذِّر وقت؟
طلبة: التعذر.
الشيخ: وقت التعذر، قال: (وإلا فقيمته يوم تعذر).
(ويضمن غير المثلي بقيمته يوم تلفه).
طالب: يوم تعذر رده.
الشيخ: (ويضمن غير المثلي بقيمته يوم تلفه).
الطالب: اللي قبله.
الشيخ: اللي قبله، وإلا يمكن رد المثل يعني؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: فقيمته يوم تعذر، بس.
طالب: رده.
الشيخ: يوم تعذر أيش؟
الطالب: رده.
الشيخ: يوم تعذر الرد؟ لا، عندنا يوم التعذر؟ ما هي موجودة ولا بالشرح، عندك بالشرح؟
طالب: ( ... ) وإلا فقيمته يوم تعذر.
الشيخ: لكن ما فيها رد، الإخوان يقولون: إن فيها (يومَ تَعَذُّرِ رَدٍّ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: يوم تعذر.
الطالب: يوم تعذر رده.
الشيخ: لا، ما هي موجودة، غلط، ما هي موجودة لا بالشرح ولا بالمتن، اشطبوا عليها.
طالب: فيه ضمير يا شيخ.
الشيخ: رد، اشطبوا عليها.
طالب: وإلا فقيمته يوم تعذُّرِه.
الشيخ: هذه أهون، الضمير ما عندنا ضمير، لكن يوم تعذر ردا ما هو بصحيح، المهم الآن فهمنا أن الواجب في ضمان المثل ما هو؟
طلبة: المثل.
الشيخ: ضمان المثل ولو زادت قيمته لو كان حين الغصب يساوي مئة وصار حين الضمان يساوي ألفا فعليه أيش؟
طلبة: المثل.
الشيخ: عليه المثل عليه إعطاء المثل على كل حال وإن كان يساوي في الغصب ألفا وحين الرد مئة فليس عليه إلا المثل ولكن هل يضمن نقص السعر أو لا يضمن المذهب؟
طلبة: لا يضمن.
الشيخ: لا يضمن، والصحيح أنه يضمن.