أما غير المثلي فقال بقيمته يوم تلفه، يضمن غير المثلي بقيمته يوم تلفه، ويش مثال غير المثلي؟ على المذهب غير المثلي أكثر من المثلي بكثير؛ لأن المثلي عندهم ضيق جدًّا، فالثياب مثلًا كلها عندهم غير مثلية، فإذا غصب ثوبًا وتلف الثوب فعليه قيمته وقت التلف؛ لأنه حين وجوده وهو باقٍ على ملك صاحبه، فإذا تلف زال ملك صاحبه، فلتثبت القيمة لصاحبه حين أيش؟ حين التلف.
مثال هذا: رجل غصب ثوبًا فلبسه، هذا الثوب يساوي خمسين ريالًا، تلف الثوب، احترق، وكان حين احتراقه يساوي مئة ريال، ثم طالب المالك بثوبه، وكان حين الطلب يساوي مئتي ريال، فما الواجب؟
طالب: مئة.
الشيخ: الواجب مئة ريال، مع أن الثوب له نظير في السوق الآن، نظيره في السوق يساوي مئتين، فلماذا لا يعطيه مئتين؟ نقول: لأنه لما تلف المغصوب بعينه ثبتت قيمته من حين؟
طالب: تلفه.
الشيخ: من حين تلفه، وليس الواجبُ مثلَه حتى نقول: اذهب الآن إلى السوق واشترِ لنا مثله، وإلا فأعطنا قيمة المثل الآن؛ لأن الواجب في المتقوَّم القيمة، وهذا المتقوَّم ما زال على ملك صاحبه إلى؟
طالب: أن تلف.
الشيخ: إلى أن تلف، لما تلف وجبت قيمته، فيجب قيمته وقت التلف، فيُعْطَى مئة ريال وإن كان الآن يساوي مئتين، وهكذا كل المتقوَّمات على الغاصب قيمتها وقت أيش؟
طلبة: التلف.
الشيخ: وقت التلف، لا وقت الغصب ولا وقت المطالبة، فتبيَّن الآن أن الفرق بين المثلي والمتقوَّم أنه لو كان هذا التالف له مثل إلى وقت المطالبة فإن كان من المثليات فإنه يُلْزَم بإحضار مثله بقيمته ولو زاد، وإن كان من غير المثليات فالواجب إحضار قيمته، متى؟ الآن، وقت الطلب؟ لا، وقت التلف.
في المثلي إذا تعذَّر المثل فعليه قيمته وقت التعذُّر؛ لأنه لما تعذَّر صار متقوَّمًا، وجبت قيمته، فتؤخذ قيمته وقت التعذر.