قال المؤلف رحمه الله:(وإن تَخَمَّر عصير)، في الشرح فائدة مهمة جدًّا، قال: ولو أخذ حوائج من بقال ونحوه في أيام ثم حاسبه، فإنه يعطيه بسعر يوم أَخْذِه. وهذه مفيدة جدًّا، يكون إنسان له بقال، البقال هذا الذي يبيع الحوائج البيتية ويعامله، كلما أخذ منه شيئًا قيَّده، فعند المحاسبة هل يحاسبه بسعره وقت المحاسبة؟
طالب: لا.
الشيخ: الجواب: لا، يحاسبه بسعره وقت الأخذ، وقت الشراء، ولهذا يجب على البقال؟
طالب: أن يقيِّد.
الشيخ: أن يقيِّد، يقول: في يوم كذا أخذت كذا وكذا، قيمته كذا وكذا، أما إنه يأخذه ثم عند المحاسبة يقدِّر قيمته بوقت المحاسبة فهذا لا يجوز؛ لأنه دخل في ملك المشتري متى؟ يوم الشراء، وخرج من ملك البائع يوم الشراء، فإن زادت القيمة أو نقصت بين يوم الشراء ويوم المحاسبة فهي على من؟
طلبة: البائع.
الشيخ: لا، على المشتري؛ لأنه دخل ملكه، هذه الحوائج التي آخُذُهَا أنا من البقال، في اليوم اللي أشتريها فيه تدخل ملكي، وتخرج من ملك البائع، زيادتها بعد ذلك أو نقصها؟
طالب: على المشتري.
الشيخ: على المشتري؛ لأنها خرجت من ملك البائع، فلو اعتبرنا قيمتها وقت المحاسبة فمعناه أننا نظلم البائع إن كانت القيمة نقصت، أو المشتري إن كانت القيمة زادت، وحينئذ أيضًا فيه محذور آخر وهو أنه يبقى ثمنها مجهولًا؛ لأنني حين العقد أخذتها على ثمن لا ندري ماذا يكون عند وقت المحاسبة، فيكون الثمن مجهولًا، ومعلوم أن من شروط صحة البيع العلم بالثمن.
فصار في اعتبار قيمتها وقت المحاسبة صار فيه محذوران؛ المحذور الأول الظلم إما للبائع وإما للمشتري، والمحذور الثاني الجهل بالثمن؛ لأننا لا ندري ماذا يستقر عليه السعر وقت المحاسبة، أعرفتم؟