للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثم فيه أيضًا محذور ثالث، وهو التعويد على التحيل؛ لأن المشتري إذا علم أن المعتبَر في الثمن وقت المحاسبة يتحيل، إذا رخصت الأشياء جاء يحاسب قال: يلَّا حاسِبْنِي، وذاك إذا غلت الأشياء بحث عنه ليحاسبه، فيكون في هذا فتح باب للتحيل والمنازعات والخصومات، فالواجب الآن أن نقول لهذا الشخص: قَيِّد ما أشتريه منك كل يوم بثمنه.

لو اتفق شخص مع آخر قال: أنا أريد أن أجعل معك راتبًا كل يوم أريد منك رطل لحم قيمته خمسة ريالات، نقول: رطل، بدل الرطل كيلو؛ لأن ما تعرفون الرطل، كيلو لحم قيمته خمسة ريالات كل يوم، واتفقوا على هذا، وكتبوا بينهما عقدًا، هل يصح هذا العقد ولّا لا؟

طلبة: ما يصح.

الشيخ: ليش؟

طالب: ( ... ).

طالب آخر: يصح.

الشيخ: أنا اشتريته الآن.

طالب: الرضا.

الشيخ: رضينا.

طالب: يصح.

الشيخ: إن قلتم: يصح، خطأ، وإن قلتم: لا يصح، خطأ.

طالب: بسعر يومه.

الشيخ: لا، ما هو بسعر يومه، اتفقوا على هذا، الصورة هذه؛ اشترى منه كل يوم كيلو لحم بخمسة ريالات، اتفقوا على هذا لمدة سنة؛ لأن هذا الرجل عنده مقاولة أنه يعمِّم طعامًا مثلًا لمستشفى ولّا لغيره.

طالب: ( ... ) إذا كان.

الشيخ: ( ... ) الصحة أو عدمها غير صحيح، التفصيل هو أنه إن سلَّم الثمن نقدًا قبل التفرق فصحيح، وإلا فليس بصحيح؛ لأن العلماء يجعلون هذا من باب السَّلَم، والسَّلَم لا بد فيه من قبض الثمن في مجلس العقد، إذن أيهما أريح؛ أن يتفق معه على أنه محتاج كل يوم كليو لحم بسعر أخذه، مثل ما قال المؤلف هنا: يشتري منه كل يوم كيلو لحم أو كيلوين، المهم بسعر أَخْذِه، أو أنه يقدِّر الثمن وينقده في وقت العقد؟

طالب: على حسب الحالة.

الشيخ: الظاهر أنه حسب الحالة؛ إن كان المشتري غنيًّا فالثاني أيسر له؛ لأنه يسلم من احتمال الزيادة في المستقبل، وإن كان المشتري ليس بغني فلا ( ... ) طريقة إلا ما قال المؤلف أنه يتفق معه على أنه كل يوم يقدر بثمنه وقت العقد.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>