( ... ) والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما هو الواجب في المثلي إذا تلف؟
طالب: المثلي إذا تلف ( ... ).
(وإن تخمر عصيرٌ فالمثل) تخمر عصير يعني: رجل غصب عصير عنب، وبقي عنده خمسة أيام، عشرة أيام، فتحول إلى خمر؛ لأن العصير إذا لم يُصَبّ عليه الخل قبل تخمُّره يكون خمرًا إذا مضى عليه عدة أيام حسب الحر، حسب الجو، كلما كان الجو حرًّا كان إلى التخمر أسرع وأقرب، هذا رجل غصب عصير عنب من شخص، فتخمر، الآن ذهبت ماليته، عينه موجودة، لكن ماليته شرعًا مفقودة، كذا ولّا لا؟
لأن الخمر يجب شرعًا إراقته وإتلافه، ماذا يجب على الغاصب الذي غصب العصير ثم تخمر؟ يجب عليه رد مثله، فإذا قال: هذا عصير، هذا عين العصير، كيف تضمنه لمثله وعينه موجودة؟ أنا أعطيك إياه وأضمن النقص إذا كان نقصًا، أو أعطيك القيمة؛ لأنه الآن لا يمكن تملكه.
فالجواب: لأن تحوله إلى خمر بمنزلة تلفه؛ لأن المتعذَّر شرعًا كالمتعذَّر حسًّا، فلما تعذَّر الانتفاع به شرعًا صار كالمتعذر حسًّا، أي كأنه تلف، وإذا تلف فالواجب رد مثله، فيجب على هذا أن يعطيه عصير عنب على مثل العصير الذي تخمَّر، إذا كان ملء كأس يعطيه ملء كأس، إذا كان ملء ( ... ).
طالب: زق.
الشيخ:( ... ) فيعطيه ملء ( ... )، على كل حال هي أعجمية معرَّبة.
(وإن تخمر عصير فالمثل، فإن انقلب خَلًّا دفعه ومعه نقص قيمته عصيرًا)، هذا العصير الذي تخمَّر انقلب بنفسه إلى خَلّ، فإنه يرده؛ لأن ماليته الآن عادت وصار مالًا شرعيًّا يُنْتَفَع به، ولكن ستنقص قيمته عن كونه عصيرًا؛ لأنه سيتغير طعمه، ولا شك أن الشيء الذي هو باكورة خير من الشيء الذي تخمَّر ثم عاد، فالعائد أنقص من الأصل بلا شك، فيُعْطَى هذا الخَلّ ويضمن النقص، فيقال: كم قيمة هذا الكأس إذا كان عصيرًا؟ قالوا: قيمته درهم، كم قيمته إذا عاد خَلًّا بعد التخمر؟ قيمته درهم، فيعطيه كأسًا ويعطيه درهمًا.