(الْحُكْمية) التي يلحقها حُكْم من صحة أو فساد؛ لا من حِلّ أو حُرْمَة؛ لأن تصرفات الغاصب من حيث الحل والحرمة كلها سواء، ما حكمها؟ حكمها أنها حرام، تصرفات الغاصب في المغصوب كلها حرام، تصرفات الغاصب من حيث الصحة والبطلان إن كانت حُكْمِيّة -بمعنى أنها توصف بالصحة والفساد- فتصرفاته باطلة لا تنفذ، مثلًا الأكل هل هو حكمي ولَّا غير حكمي، هل يقال: أكل صحيح وأكل فاسد؟
طلبة: ما يقال.
الشيخ: ما يقال؟ لكن يقال: أكل حلال وأكل حرام، إذن لو أكل الإنسان الغاصب وأكل المغصوب، هل نقول: إن هذا الأكل غير صحيح؟ لا يوصف لا بصحة ولا فساد، لكن لو باع المغصوب فالبيع تصرف حكمي، يقال: إنه صحيح، ويقال: إنه فاسد، يكون البيع فاسدًا.
طيب، أَجَّرَ؟
طالب:( ... ).
الشيخ: هذا تصرف حُكمي ولّا غير حُكمي؟
الطالب: حُكمي.
الشيخ: حكمي، تكون الإجارة؟
الطالب: فاسدة.
الشيخ: زَوَّجَ الأمة التي غصبها؟ تصرُّف حكمي لا يصح، وَقَّفَ المغصوب؟ تصرف حكمي لا يصح.
إذن كل تصرف يصح أن يوصَف بالصحة والفساد فإنه إذا وقع من الغاصب يعتبر فاسدًا، والأخ يعطينا مثالًا آخر.
طالب: ما أعرف.
الشيخ: ما تعرف.
طالب آخر: مثلًا ..
الشيخ: الهبة، لو وَهَبَهُ لم يصح.
طالب: والإعارة.
الشيخ: والإعارة، المهم كل تصرف يوصَف بالصحة والفساد فإنه إذا وقع من الغاصب لا يصح، ولهذا قال المؤلف:(تصرفات الغاصب الْحُكْمِيَّة)، لو حج بمال مغصوب؟
طالب: كذلك.
الشيخ: كذلك؟
الطالب: نعم.
الشيخ: يصح، يكون صحيحًا ويكون فاسدًا، لو صلى في مكان مغصوب؟
طالب: صلاته فاسدة.
الشيخ: فصلاته فاسدة؛ لأن الصلاة يصح أن توصف بأنها صحيحة وأنها فاسدة، المهم كل تصرف في المغصوب يصح أن يوصف بالصحة والفساد فإنه يقع فاسدًا، ولهذا عندما يقول: أو التي لها حكم من الصحة والفساد، كالحج والطهارة ونحوهما، والبيع والإجارة والنكاح ونحوها باطلة، هذا المذهب.