مثال ذلك: رجل أودعك وديعة، وبقيت الوديعة عندك، وقال لك هذا الرجل: اجعل هذه عندك، أنا بأصل مثلًا الرياض وآتي في خلال يومين، أودعها عندي وبقي يومين وثلاثة وشهرًا وشهرين وسنة وسنتين ما جاءني، فأنا الآن أَيِسْتُ منه، صح ولّا لا؟ لأن رجلًا حدد لي أنه بيجي في يومين، وبقي سنتين، معناه أنه لو كان على الوجود لجاء، يحتمل أنه راح وحصل له حادث أو مات، المهم أنني بعد مُضِيّ هذه المدة أَيِسْتُ منه، فماذا أعمل بهذه الوديعة؟
طلبة: أتصدق بها.
الشيخ: أتصدق بها عنه مضمونة ولَّا مع البراءة؟
طلبة: مضمونة.
الشيخ: مضمونة، تصدقت بها عنه ثم جاءني بعد مضي ثلاث سنوات، فماذا أقول؟
أقول له: الآن أنت بالخيار؛ إن شئت أمضيت الصدقة والأجر لك، وإن شئت ضمنت مالك والأجر لي، واضح هذا ولّا لا؟
رجل أعارك عاريَّة، مثل: أعطاك كتابًا، وأنت لا تعرف الرجل، ثم ضاع عنك ولم تعرفه، وأَيِسْتَ منه، ماذا تصنع؟
طلبة:( ... ).
الشيخ: أنا أَيِسْتُ منه، نقول: تتصدق به مضمونًا، فإذا جاء صاحبه قلت: إني أيست منك فتصدقتُ به، جعلته في مكتبة، أعطيته طالب علم، فإن شئت أمضيتَ، وإن شئت رجعت.
إذا قال: أنا أُمْضِي، فالأجر له، إذا قال: أنا أرجع، ننظر إذا كان الكتاب موجودًا رددناه عليه، إن كان غير موجود ضمناه بقيمته مستعمَلًا لا جديدًا، وعلى هذا فَقِسْ.
فالقاعدة إذن كل مال مجهولٌ صاحبُه مئيوس منه يتصدق به عنه مضمونًا، ولا تبقى المسألة معلَّقة؛ لأنه حتى الإنسان اللي عنده المال سيتعب، يبقى معلَّقًا لا يدري ماذا يصنع، نقول: ما من شيء إلا ويجعل الله له فرجًا ومخرجًا، فأنت الآن تصدق به، ثم إذا جاء فخَيِّرْهُ.
فإذا قال قائل: هذا التصرف يقتضي صحة تصرف الفضولي، وأنتم لا تقولون به، ويش معنى تصرف الفضولي؟
طلبة:( ... ).
الشيخ: تصرف الفضولي أن يتصرف الإنسان بمال غيره بدون إذنه، فإذا أجاز التصرف فهل يَنْفُذ أو لا يَنْفُذ؟ فيه خلاف.