للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لكن ما رأيكم بالذي طلَّق زوجته، فسمعته جارته فصاحت به: ويلك يا فلان، تُطَلِّق زوجتك؟ فقال: وأنت طالق على شور رجلك، ويش تقول هذا؟ الظاهر أن هذا لا يصح؛ أولًا: لأن هذا وقع في حال غضب شديد، كأنه يقول: ما لك دخل في الموضوع، لكن من شدة غضبه عليها طلَّقها على شور زوجها، إي نعم.

(ومَن أتلف محترَمًا، أو فتح قفصًا، أو بابًا، أو حَلَّ وِكَاءً، أو رباطًا أو قيدًا، فذهب ما فيه، أو أتلف شيئًا ونحوه ضمنه).

ذكر المؤلف هذه المسائل في باب الغصب؛ لأنها تشبه باب الغصب من حيث العدوان.

الأول قال: (مَن أتلف محترَمًا) فهو ضامن له، يعني: إذا أتلف الإنسان شيئًا محترَمًا فهو ضامن له، والمحترَمُ هو الذي لا يجوز إتلافه.

مثال ذلك: أتلف كتابًا لشخص، وهذا الكتاب لا يشتمل على بِدَع ولا على شيء مُنْكَر، إنما هو كتاب علم؛ إما ديني أو غير ديني، المهم أنه أتلف هذا الكتاب، فعليه؟

طلبة: الضمان.

الشيخ: الضمان مع الإثم، وكيف يضمن؟ إن كان مثليًّا فبمثله، وإن كان غير مثلي فبقيمته كما سبق، فإن عَفَا ربه فهل يضمن؟

طلبة: لا.

الشيخ: إذا عفا ربه فلا يضمن، بل ويسقط الإثم أيضًا؛ لأنه إذا عفا الإنسان فالله أحق بالعفو.

وقول المؤلف: (محترَمًا) احترزًا مما ليس بمحترَم، كما لو أتلف خمرًا فإنه لا يضمنه؛ لأن الخمر للمسلم ليس بمحترَم، وكما لو أتلف كتاب بدعة وضلالة فإنه لا يضمنه، لماذا؟ لأنه غير محترَم، وكما لو أتلف دخانًا -أي التبغ- فليس عليه ضمان؛ لأنه ليس بمحترَم، حيث إنه حرام لا يمكن الانتفاع به؛ لا بيعًا ولا هبة ولا استعمالًا ولا شيء أبدًا، فهو ليس بمحترم، فإذا أتلف ما ليس بمحترَم فليس عليه شيء، أتلف آلة لَهْو يضمن ولَّا لا؟

طلبة: لا يضمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>