الشيخ: لا يضمن؛ لأنها ليست بمحترمة، لكن إن أتلفها على وجه تفوت به ماليتها ضمن ماليتها فقط، يعني قد تكون خشبًا، فإذا أحرقها بالنار يضمن قيمة الخشب لا قيمة الآلة، وأما إذا كسرها بحيث يفوت منفعتها على صاحبها فليس عليه ضمان؛ لأن عينها موجودة، والذي أتلف هو المنفعة المحرَّمة، فهذا لا ضمان عليه.
يقول:(أو فتح قفصًا)، وإذا فتح القفص ماذا يكون؟
طلبة: فيه طير.
الشيخ: فيه طير، فتح القفص فطار الطير، فعليه الضمان، إذا قال: كيف أضمن وأنا لم أُطَيِّره، هو الذي طار؟ فالجواب: لما فتحت القفص صرت أنت السبب، ولا يمكن إحالة الضمان على الطير، كما لو أن شخصًا قذف بآدمي أمام الأسد فأكله الأسد، هل يضمن هذا القاذف؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لو قال: أنا لم أتلفه، الذي أتلفه الأسد، نقول: الأسد لا يمكن تضمينه، فإذا تعذَّر تضمين المباشر وجب الضمان على المتسبِّب، كذلك يقول: إذا قال الذي فتح القفص: أنا ما علمت أن الطير مطلَق، أنا أحسب أنه مربوط برجله في القفص، كما يفعله بعض الناس، مع كونه في القفص يربطه، فماذا نقول؟
نقول: عليك الضمان، لكن ربما لا نقول: إن عليك إثمًا، لا سيما إذا كان الغالب أن أهل الطيور يربطونها في الأقفاص، إنما الضمان لا بد؛ لأن حق الآدمي يستوي فيه العالم والجاهل، والذاكر والناسي، والعاقل والمجنون، لا بد من الضمان.
كذلك لو فتح بابًا، وماذا يكون؟ فتح بابًا مغلقًا على بهيمة، ولما فتح لها الباب خرجت، عليه الضمان؛ لأنه هو السبب، وإحالة الضمان على البهيمة متعذِّر.
(أو حل وكاء) يعني: وكاء وعاء فيه شيء مائع، كوكاء سقاء اللبن، إنسان أتى على وعاء لبن وحل وكاءه، ثم خرج اللبن، عليه الضمان؟
طلبة: نعم.
الشيخ: الدهن لا، ليس كذلك، إن كان جامدًا فلا ضمان عليه؛ لأنه لن يخرج، وإن كان مائعًا؟
طالب: فعليه الضمان.
الشيخ: فعليه الضمان، إلا إذا حل وكاء الجامد وأبقاه بالشمس حتى ذاب وخرج فعليه الضمان.