يقول:(أو حل رباطًا أو حل قيدًا)، حل رباطًا يعني لدابة مربوطة، أو قيدًا لدابة مقيدة، ما الفرق بين القيد والرباط؟
الرباط يثبت في الأرض وتُرْبَط به البهيمة، والقيد تُقَيَّد اليد والرجل أو اليدان وهو يمشي غير ثابت، فهذا رجل أتى إلى بهيمة مربوطة فحل رباطها فهربت، عليه الضمان، وآخر وجد بهيمة مقيدة بيديها أو رجليها فحل القيد فهربت، فعليه الضمان.
قال:(أو قيدًا فذهب ما فيه، أو أتلف شيئًا ونحوه ضمنه)، إذا ذهب ما فيه فعليه الضمان، وهو واضح، إذا أتلف هذا الشيء شيئًا فعليه ضمانه، يعني حل قيد جمل، فذهب الجمل وأفسد الزروع وأكلها وتلف فعليه ضمان الجمل، وعليه ضمان الزرع الذي أتلفه الجمل، وذلك لأنه هو المتسبب، والمباشر لا يمكن تضمنيه إن كان هو الضامن.
(وإن ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان ضمن)، إذا ربط دابة بطريق فلا يخلو إما أن يكون الطريق واسعًا بحيث لا تضيق على المارة، فهذا لا ضمان عليه، لا سيما إذا جرت العادة بمثل ذلك، وإن ربطها بطريق ضيق فجاء إنسان فعثر بها، أو رمحته لما مَسَّهَا، فعليه الضمان، هل مثل ذلك السيارة؟
إذا أوقفها بطريق ضيق فجاء إنسان واصطدم بها فعليه الضمان، وكذلك لو أوقفها بطريق واسع ولكنه في غير الموقف المخصص فعليه الضمان، مثلًا أوقفها في الطريق وهو واسع، لكن في المسار، في الوسط، فعليه الضمان، والضابط لذلك هو الاعتداء، بأن يفعل الإنسان ما ليس له فعله.
وفُهِمَ من قول المؤلف:(بطريق ضيق) أنه لو ربطها بطريق واسع فلا ضمان عليه، ولكن المذهب أن عليه الضمان مطلقًا، قالوا: لأن الطريق لمنفعة المستقدر، ليس للإنسان الذي يوقف سيارته أو دابته به، فعليه الضمان مطلقًا، لكن ما ذكره المؤلف أصح، وهو أنه إذا كان الطريق ضيقًا أو واسعًا لكن أوقفها بمكان لم يُعَدّ للوقوف فعليه الضمان.
لو وضع حجرًا في الطريق فعثر به إنسان فمات أو انكسر هل يضمن؟