للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبناءً على هذا القول يكون خمر الخلَّال محترمة؛ لأنه يجوز له إمساك الخمر ليتخلل، ولكن هذه المسألة فيها نظر، فإن عموم جواب الرسول عليه الصلاة والسلام يمنع من ذلك، سُئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تُتَّخذ خلًّا، فقال: «لَا» (١١). وهذا يشمل ما إذا كانت الخمر للخلَّال أو لغيره. وعلى هذا فلا يبقى عندنا خمر محترم إلا خمر الذمي شرط أن تكون مستورة ( ... ).

يجوز للإنسان أن يقدم عليها، يعني كسر المزمار والصليب وآنية الخمر، وآلة اللهو أو لا يجوز؟ يُنظر في هذا إلى المصلحة، إن كان الإنسان يمكنه أن يقوم بذلك بدون ضرر فليفعل مثل أن يكون الجو خاليًا، ولا يشاهده أحد، ولا يُخشى من ضَرر فإنه يُكسِّرها، يجب أن يكسرها، وإذا كان يخشى من ضرر فلا يفعل، ولنفرض مثلًا أنه في حكومة جائرة، إذا كُسِّرت هذه الأشياء قالوا: هذا اللي كسَّرها الإخوان، يلَّا جيبوا الإخوان كلهم زُجوهم في السجن، وامنعوا دعوتهم إلى الخير، ولا تدعوا أحدًا يتكلم.

فحينئذٍ نقول: لا يجوز لك أن تُقدم على تكسيرها؛ لأن في ذلك ضررًا، أما إذا كان الأمر بالعكس بحيث يفرح ولاة الأمور إذا جرى مثل هذا، ولم يكن على سبيل التظاهر والمنابذة للحكومة، فإن هذا لا بأس به، بل قد يجب لما في ذلك من إزالة الإثم والعدوان ( ... )

***

وعلى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

ما تقول في رجل أحرق ( ... )

المؤلف رحمه الله إنما تكلم عن مسألة الضمان، لكن مسألة الإقدام على الفعل يعني تكسير هذه الأشياء، هل هو أمر مطلوب منا أو ليس بمطلوب؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: مطلوب أن نُكسِّر على كل حال؟

طالب: لا، ( ... ).

الشيخ: إي، النصيحة، أمامنا شيء محرم الآن، هل يعني قبل أن ننصح صاحبها هل نكسره ولَّا ما نكسره؟

طالب: لا، ما نكسره.

الشيخ: ما نُكسِّره ( ... ).

[باب الشفعة]

<<  <  ج: ص:  >  >>