الشيخ: الذي لم يبع. طيب شريكه الذي باع ينتزعها ممن؟ من المشتري، ممن انتقلت إليه بعوض مالي، وبماذا ينتزعه بالقيمة أو بالثمن؟ قال:(بثمنه الذي استقر عليه العقد)، والمثال -كما عرفنا- زيد وعمرو شريكان في أرض فباع عمرو نصيبه على خالد، فلزيد أن يأخذ هذا النصيب المبِيع من خالد ليضُمَّه إلى نصيبه، تكون الأرض في هذه الحال لمن؟ لزيد، تكون الأرض كلها لزيد، ويسلم من الشريك الجديد.
المؤلف رحمه الله يقول: إن الشفعة: (هي استحقاق انتزاع) والصواب أن الشفعة انتزاع، ما هي باستحقاق الانتزاع؛ لأن هذا المستحق لو لم ينتزع، فهل تثبُت الشفعة؟
طالب: لا.
الشيخ: لا، إذن ليس مجرد الاستحقاق هو الشفعة، ولكن الشفعة هي انتزاع هذا النصيب، ففي تعريف المؤلف لها نظر، والصواب أن يقال: الشفعة انتزاع حصة شريك ممن انتقلت إليه إلى آخره؛ لأنه لا يمكن أن تتحقق الشفعة إلا بالانتزاع، أما قبل أن يننزع فهو مستحق، وليس بِمُشَفِّع.
يقول:(انتزاع حصة شريكه) لو كان جاره، فهل يُشفِّع؟ يعني لو باع الجار مُلكه، فهل لك أن تُشفِّع؟ لا، شفعة كما سيأتي في كلام المؤلف، ويأتي ذكر الخلاف فيه إن شاء الله.
(ممن انتقلت إليه بعِوض)، فإن انتقلت بغير عِوَض، مثل أن يهب الشريك نصيبه لشخص، فهل لشريكه أن يُشفِّع؟
الجواب: لا، لا بد أن يكون الانتقال بِعِوض، فإذا كان زيد وعمرو شريكين في أرض، ووهب عمرو نصيبه منها لخالد، فليس لزيد أن يُشفِّع؛ لأنها انتقلت بغير عوض.
طيب زيد وعمرو شريكان في أرض، فمات عمرو، فانتقل نصيبه إلى ورثته، فهل لزيد أن يُشفِّع؟
طلبة: لا.
الشيخ: لماذا؟ لأنها انتقلت بغير عِوَض، لكن هل هناك فرْق بين الهبة والإرْث؟
الجواب: نعم، الإرث انتقلت قهرًا بغير اختيار، والهبة باختيار، ومع ذلك لا فرق بالنسبة للشفعة، فما دام الانتقال بغير عِوض فلا شفعة، سواء كان الانتقال قهريًّا كالميراث، أم اختياريًّا كالهبة.