وقوله:(بعوض مالي) احترازًا مما لو انتقلت بعِوض، لكن غير مالي، مثل أن يجعل نصيبَه صداقًا لامرأة، في النهاية الذي ذكرنا زيد وعمرو شريكان في أرض، فتزوج عمرو امرأة، وجعل صداقها نصيبه من هذه الأرض، فهل لزيد أن يُشفِّع؟
طلبة: لا.
الشيخ: ليش؟ لأن عِوض النصيب الآن غير مالي، وكيف يشفِّع؟ إذا أراد أن يأخذه بثمنه فثمنه زوجة، فهل بيعطي الزوج بيعطيه زوجة؟ لا يمكن، على كل حال لا بد أن يكون العوض ماليًّا، وأنا ضربت هذا المثل مع أنه يمكن أن يُقال: إنه يعطيه المهر، لكنننا نقول: أصلًا أنه لا شفعة هنا، وذلك لأن العوض غير مالي.
(بثمنه الذي استقر عليه العقد) يقال: ثمن، ويقال: قيمة، فالثمن هو ما وقع عليه العقد، والقيمة ما كان قيمة بين الناس، هذا هو الفرق، فإذا بعتُ شيئًا بعشرة يساوي عشرين، فما هو ثمنه؟
العشرة، وقيمته العشرون؛ يعني فالقيمة ما يساوي بين الناس، والثمن ما استقر عليه العقد، ولا شك أن الثمن أحيانًا يزيد على القيمة، وأحيانًا ينقص، إذا كان البائع يريد أن يحابي المشتري ينقص ولَّا يزيد؟
طلبة: ينقص.
الشيخ: ينقص، وإذا كان المشتري يريد أن يحابي البائع فالثمن يزيد، أليس كذلك؟
في باب الشفعة يأخذه بالثمن أو بالقيمة؟ بالثمن، مثاله: زيد وعمرو شريكان في أرض، فباع عمرو نصيبه على صديق له، وكان يساوي عشرة آلاف، لكن باعه على صديقه بثمانية، فبكم يأخذه الشريك؟
طلبة: بثمانية.
الشيخ: يأخذه بثمانية، فإذا قال المشتري -وهو الصديق-: إن الرجل حاباني، ونزل لي من الثمن لأنني صديقه، وأنا أريد قيمته عشرة آلاف. يقول له الشريك: ليس لك إلا ما دفعت، أنت إذا أخذت مني ثمانية، هل جاءك ضرر؟ ويش الجواب؟ لم يأته ضرر، إذن ليس له إلا ما وقع عليه العقد.