كيف ما تقبل وزير العدل يضمن حقي؟ قال: نعم، أنا لا أضمن، لا أقبله، ما هو بأنه ليس عدلًا عندي، رجل عدل لكن لو ( ... ) الأمور، ما أمكنني إحضاره لمجلس الحكم، في هذا حرج، إذن له ذلك الظاهر، له ذلك، فإذا أتى بكفيل ليس بمليء، فإنه لا يلزم الشريك قبوله؛ لأنه لا يمكن إحضاره.
***
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
في باب الشفعة، هل يأخذ الشفيع الشقص بالقيمة أو ( ... ).
بالأمس؟
قال:(ويُقْبَل في الخُلف مع عدم البينة قول المشتري)؛ (الخلف) يعني: الاختلاف، و (عدم البينة)(البينة) الشروط، (قول المشتري): يعني يقبل قول المشتري إذا اختلف الشفيع والمشتري في الثمن؛ في مقداره، فمن الذي يُقْبَل؟ يقول المؤلف: يقبل قول المشتري في قدر الثمن، فإذا قال الشفيع: أنا مُشفِّع، قال المشتري: هذا حقك، إذن أرفع يدي، لكن أعطني الثمن الذي دفعت. قال: الثمن الذي دفعته عشرة آلاف ريال، قال: لا، بل هو خمسة عشر ألف ريال، فمن القول قوله؟ القول قول المشتري، إلا أن يكون هناك بينة.
وعلى هذا فنقول للشفيع: هات بينة أنه اشتراه بعشرة آلاف ريال، فإن لم يأت ببينة فالقول قول المشتري، لماذا؟ لأنه غارم، هو يقول: دفعت خمسة عشر ألف ريال، فأعطنيها، فلو قلنا: إن القول قول الشفيع لكنا قد فوَّتنا على المشتري ما زاد، ما ادعاه، فهو غارم.
ثانيًا: هو في الواقع مأخوذٌ منه ملكه بالقوة، جبرًا أو قهرًا، أليس كذلك؟ وإذا كان مأخوذًا منه قهرًا، فإن المرجع في تقدير ثمنه إليه؛ ولهذا يجوز له أن يمنع الأخذ بالشفعة إلا إذا سلَّم الشريك الثمن، لو قال للشريك: خذه بالشفعة، لكن أعطني الثمن، قال: انتظر إن شاء الله أجيبه بعد يومين ثلاثة يكون ( ... ) أحبسه على ثمنه، له الحق في ذلك؛ لأن الملك الآن مأخوذ منه قهرًا.
إذن فالقول قول المشتري لأنه غارم، ولأن أخْذه منه على طريق التملك القهري.