للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإذا قال قائل: إذا ادَّعى ما لا يمكن؟ أو ما يكون بعيدًا؛ مثل أن يقول: قيمته مئة ألف وهو عند الناس لا يساوي عشرة آلاف، فحينئذ لا نأخذ قوله؛ لأنه ادعى خلاف الظاهر، كيف يشتريه بمئة ألف ريال وهو لا يساوي إلا عشرة، هذا شيء بعيد، فلا يُقبل، لكن إذا كانت دعواه مقاربة، فالقول قوله.

وإذا قلنا: القول قوله فهل يحتاج إلى يمين؟ الجواب: نعم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» (١). فهنا الشفيع يقول: إنه عشرة آلاف ريال القيمة، وهو يقول: خمسة عشر، فقد أنكر العشرة، وادعى الخمسة عشر، فنقول أيش؟ احلف أنك اشتريته بخمسة عشر، ونسلمها لك، فإن أبى الشفيع أن يسلمها بطلت شفعته. ولهذا قال المؤلف: (ويُقْبَل في الْخُلْفِ مع عدم البينة قولُ المشتري).

قال: (فإن قال: اشتريته بألف أخذ الشفيع به، ولو أثبت البائع بأكثر)، أنا عندي (بأكثر)، ( ... ) ممكن تكون من الشرح.

إذا قال المشتري: اشتريته بألف، أخذ الشفيع به؛ يعني: أخذ الشفيع الشقص به؛ أي بالأجر، ولو أثبت البائع بأكثر؛ يعني لو أثبت البائع أنه باعه بأكثر من ألف، فإنه لا يؤخذ إلا بقول المشتري.

مثال ذلك: زيدٌ وعمرو شريكان في أرض، فباع عمرو نصيبه على بكر بعشرة آلاف ريال، فطلب زيدٌ الشفعة، ممن؟ من بكر، فأعطاه إياه، قال: كم الثمن؟ يقول لبكر، قال: الثمن ثمانية آلاف ريال ( ... ) هذه ثمانية آلاف ريال، ثم بعد ذلك قال بكر لزيد: إن الثمن عشرة آلاف ريال، فيقول له زيد: أنت الذي أقررت بأنه كم؟ ثمانية آلاف، وأنا لا آخذه إلا بما أقررت، أنت الذي أقررت على نفسك. فقال المشتري الذي هو بكر: أنا عندي شهود، هذا البائع يشفع وعندنا بينة أنني اشتريته بكم؟ بعشرة آلاف ريال. فأثبت المشتري بينة عن طريق البائع بأنه اشتراه بعشرة آلاف ريال، فهل نأخذ بالبينة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>