للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يقول المؤلف: لا، نأخذ بإقراره؛ لأن الرجل هو نفسه أقر بأنه ثمانية آلاف ريال، وفيه احتمال أن يكون العقد بعشرة لكن استقر على ثمانية، فيه احتمال، فما دام الاحتمال قائمًا، فإننا نأخذ بما قال من؟ المشتري، ولا نقبل البينة.

فإذا قال المشتري: أنا نسيت، أنا قلت لك: بثمانية نسيت أو غلطت، فإنه لا يُقبل قوله؛ لأن دعواه النسيان أو الغلط تستلزم تغريم غيره، فلا يقبل، إلا إذا صدقه الشفيع وقال: والله هذا رجل لا يمكن يكذب، فقوله: إني نسيت أو غلطت صحيح، فإذا قال: أنا أقول: إنك نسيت أو غلطت فحينئذ يجب عليه أن يأخذ بماذا؟ بالعشرة، أن يأخذ بالعشرة؛ لأن الغلط والنسيان أمر وارد، لا سيما إن كان هذا المشتري قد اشترى شيئًا آخر، شقصًا آخر من مكان ثان بثمانية آلاف ريال، فإن الغلط هنا ممكن ولَّا لا؟ دائمًا يغلط الإنسان، ينسى، يشتري مثلًا سيارتين؛ واحدة من زيد بعشرة، والثانية من زيد بثمانية ثم ينسى ويظن أن التي اشتراها بعشرة هي التي اشتراها بثمانية، ويقول: اشتريت بثمانية.

على كل حال، إذا اختلفوا في قدر الثمن، فالمرجع إلى قول المشتري، وإذا ادَّعى المشتري غلطًا فإنه لا يُقبل على المشهور من المذهب، ويُرجع إلى إقراره ولو ثبت بالبينة أن البيع صار بأكثر مما أقر به.

والقول الثاني: أنه إذا ثبت بالبينة أنه بأكثر وجب الأخذ به، فإذا كان الصك الذي فيه البيع بين أيدينا ومكتوب فيه عشرة، وهو قد أقر بأنه بثمانية، فإن المرجع على هذا القول الثاني، المرجع إلى أيش؟ إلى البينة، إلى الصك، وهذا هو القول الذي تطمئن إليه النفس؛ لأن النسيان والغلط واردان.

فإن ادعى نسيانًا أو غلطًا ولم يكن بينة تدل على أن أنه ناسٍ أو غالط، فهل يقبل قوله؟

فيه أيضًا خلاف، أما المذهب: فلا يقبل، كما عرفتم.

<<  <  ج: ص:  >  >>