للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والقول الثاني: أنه إذا كان معروفًا بالصدق، وكان ما ادعاه أقرب إلى موافقة القيمة مما أقرَّ به، فإن القول قوله بشرطين؛ نحن الآن ذكرنا عشان نوضِّح المسألة إذا ادعى غلطًا فالمذهب لا يُقبل مطلقًا ولو أقام بينة بذلك، القول الثاني: إذا ادعى غلطًا أو نسيانًا وأقام بينة أُخذ بما قامت به البينة، هذه واحدة، إذا ادعى غلطًا أو نسيانًا وهو معروفٌ بالصدق، وكان ما ادعاه أقرب إلى القيمة مما أقر به، فالقول أيضًا الصحيح أنه يُقبل قوله، ولكن إذا قلنا بقبول قوله فلا بد من يمين.

إذا ادعى غلطًا أو نسيانًا وهو غير معروف بالصدق، أو ادعى غلطًا أو نسيانًا لكن ادعى قدرًا بعيدًا عن القيمة، فإنه لا يقبل قوله، فصار القول الصحيح على النحو التالي؛ إذا قامت بينةٌ بغلطه أخذنا بما قامت به البينة، إذا كان معروفًا بالصدق وكان ما ادعاه مقاربا للقيمة أُخذ بقوله، إذا كان غير معروف بالصدق أو كان ما ادعاه بعيدًا عن القيمة فإنه لا يؤخذ بقوله.

بقي علينا إذا صدقه الشفيع، أيش تقولون؟ إذا صدقه الشفيع قال: نعم، أنت قلت لي قبل يومين أو ثلاثة: ثمانية آلاف، والآن تقول لي: إنك نسيت وإنها عشرة، وأنت عندي صادق، يؤخذ بقوله ولَّا لا؟ تتوقفون بهذا ولَّا تلتزمون؟ تلتزمون بأيش؟ بأنه يُؤْخَذ بقوله؛ لأن الخصم هو الشفيع، وقد أقر بما يدعيه هذا الرجل فلا إشكال في ذلك. ( ... ).

***

نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما معنى قول المؤلف: (ويُقْبَل في الْخُلْفِ مع عدم البينة قول المشتري).

طالب: ( ... ).

الشيخ: خطأ، إذا اختلف الشفيع واختلف المشتري، التعبير هذا خطأ، نعم؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: صح يا جماعة؟ ليش ما تصح العبارة الأولى؟ لأن الاختلاف يقتضي؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، الاختلاف يقتضي أنه وقع بين شخصين، فإذا قلنا: إذا اختلف الشفيع مع من؟

طالب: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>