الشيخ: بس هو يقول: واختلف المشتري معايا، إذن ما مع الشفيع، ندور من اختلف معه، والمشترى ندور من اختلف معه، مفهوم؟ مثل ما لو قلت: إذا تقاتل زيد وتقاتل عمرو، مع من تقاتلوا؟ المهم أن الفعل المشترك لا يجوز أن يكرر مرة ثانية، اللي غير مشترك ما يخالف، تقول: قام زيدٌ وقام عمرو، لكن الفعل المشترك بين اثنين لا يمكن أن يعاد مرة ثانية؛ لأنه يختلف المعنى. إذن الصواب؟
طالب:( ... ).
الشيخ: والمشتري؟ نعم.
طالب:( ... ).
الشيخ: اختلفوا فيه إيه؟
طالب:( ... ).
الشيخ: بأن قال؟ ( ... ).
***
(البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت)(وجبت) أيش؟ الشفعة، وجبت الشفعة، مثال ذلك: زيدٌ وعمرو شريكان في أرض فباع عمرو نصيبه من الأرض على بكر، ثم طالب زيدٌ الذي هو الشريك، طالب من؟ بكرًا بالشقص، يعني: طالب المشتري، فقال المشتري: أنا ما اشتريت شيئًا، كيف ما اشتريت؟ شريكي عمرو يقول: إني بعت عليك، قال: أبدًا، ما اشتريت. هل يُلزَم المشتري بالشراء ولا لا؟ لا يُلزَم، لماذا؟ لأن البائع الذي هو عمرو يدعي عليه أنه باع عليه، و ( ... ) يقول: ما بعت عليه. فكيف نلزمه بشيء لم يأخذه.
إذن إذا أنكر المشتري لم يكن لنا أن نطالبه بشيء.
لكن يبقى، لو قال زيدٌ: إذن أنا أريد الشفعة، فهل تجب؟ يقول المؤلف: إنها تجب، فيقول لعمرو: خلاص، الآن اخرج ما لك شركة، أنا آخذها بالشفعة، عمرو اللي هو شريك، فقال عمرو: كيف تأخذها بالشفعة والبيع لم يثبت؟ لأن المشتري أنكر، فيقول له شريكه: ثَبَت البيع بإقرارك؛ فنعاملك بإقرارك، أنت الآن مقر بأنك بعتها على بكر، ولازم هذا الإقرار أن يكون لي الشفعة، فأنا الآن مُشَفِّع.
إذن يؤخذ الشريك بالبيع بماذا؟ بإقراره، يؤخذ بإقراره، أما المشتري فلا يؤخذ بشيء؛ لأنه منكر، ولم يثبت البيع ببينة.