للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هذه المسألة واضحة، لكننا ننتقل منها إلى مسألة يستعملها الناس الآن وهي غلط وخطأ؛ وهي في بيع السيارات؛ تُباع السيارات عدة بيعات، ثم ينقلها المعرِض باسم آخِر واحد، من المعرض إلى آخِر واحد، وهذا حرام ما يجوز، لماذا؟ لأن المعرض سيقول: باع المعرض الفلاني على فلان السيارة بكذا وكذا، وهل هذا صحيح؟ غير صحيح؛ عشرة، يعني المعرض باع على رقم واحد، وواحد باع على رقم اثنين، واثنين باع على رقم ثلاثة، وثلاثة باع على رقم أربعة، وأربعة باع على رقم خمسة، وخمسة باع على رقم ستة، وستة باع على رقم سبعة، وسبعة باع على رقم ثمانية، وثمانية باع على رقم تسعة، وتسعة باع على رقم عشرة؛ عشرة عقود، ( ... ) من أيش؟ من الصفر إلى عشرة كل هؤلاء نتخطاهم، هذا لا شك أنه كذب، ثم المسألة يترتب عليها عُهَد؛ الآن لو ظهر في السيارة عيب، فعلى مقتضى الوثيقة يرجع العاشر على الصفر اللي باع على رقم واحد ولَّا لا؟ لأن هذا مقتضى الوثيقة، والحقيقة أن العاشر يرجع التاسع، والتاسع على الثامن، والثامن على السابع، وهلمَّ عكسًا. فهذه مع الكذب فيها اختلاف أحكام العقود؛ حيث يكون حكم العقد العاشر وعهدة المبيع تتعلق بمن؟ بالتاسع، والآن نبغي نجعلها تتعلق بالصفر اللي باع على الواحد، وهذا خطأ، هم يفرون من أي شيء؟ يفرون من الدراهم التي تُجعل على انتقال الملك، وهذا خطأ، إذا كانوا يفرون من الدراهم فبدل من أن يجعلوها بعشرين يجعلوها بتسعة عشر، أن تكون الدراهم على البائع، إن كان البائع هو الرغبان في البيع، وإن كان المشتري هو الرغبان تضاف الدراهم على المشتري، كأجرة الدلال سواء.

<<  <  ج: ص:  >  >>